متعددا كما في المقام فلا يلزم ذلك ، ضرورة انه لا مانع من ان تقتضي المصلحة الملزمة بعد الإجازة لاعتبار كون هذا المال ملكا له من حين العقد ، فان الاعتبار خفيف المئونة فهو قابل لأن يتعلق بالأمر السابق ، كأن يعتبر المولى ملكية مال لشخص من زمان سابق ولا مانع فيه أبدا ، كما انه قابل للتعلق بأمر لاحق ، كما في باب الوصية أو نحوها.
ومن هنا قلنا ان التعليق في باب العقود امر معقول في نفسه ، بل هو واقع كما في باب الوصية. فان الموصى حكم بملكية ماله لشخص بعد موته ومعلقاً عليه والشارع أمضاه كذلك ، وكذا في بيع الصرف فان إمضاء الشارع وحكمه بالملكية فيه ، معلق على التقابض بين المتبايعين وان كان حكمهما (أي المتبايعين) بالملكية غير معلق على شيء.
فالنتيجة ان التعليق في العقود امر معقول ، ولذا كلما دل الدليل على وقوعه نأخذ به ، وانما لا نأخذ به من ناحية الإجماع القائم على بطلانه ، وكيف كان فلا مانع من تعلق الاعتبار بالملكية السابقة ، كما انه لا مانع من تعلقه بالملكية اللاحقة ، بداهة انه لا واقع للملكية ولا وجود لها في الخارج على الفرض غير اعتبار من بيده الاعتبار ، فإذا كان هذا امرا ممكناً في نفسه فهو واقع في المقام لا محالة ، لأن مقتضى تعلق الإجازة بالعقد السابق هو اعتبار كون هذا المال ملكا له في الواقع من ذلك الزمان.
وبكلمة أخرى ان اعتبار الملكية بما انه تابع للملاك القائم به فهو مرة يقتضي اعتبار ملكية شيء في زمن سابق كما فيما نحن فيه ، فان الاعتبار فعلى والمعتبر امر سابق ، وأخرى يقتضى اعتبار ملكية شيء في زمن متأخر كما في باب الوصية ، فان الاعتبار فيه فعلى والمعتبر امر متأخر ، وثالثة يقتضى اعتبار ملكية شيء في زمن فعلى ، فيكون الاعتبار والمعتبر كلاهما فعلياً ، وهذا هو