في غير المنقولات ، فيكون واجبا لا محالة عقلا وشرعا ، كما ان البقاء فيها على أنحائه محرم.
والوجه في ذلك هو ان الاضطرار متعلق بمطلق الكون في الدار المغصوبة الجامع بين البقاء والخروج لا بخصوص البقاء لتسقط حرمته ، ولا بخصوص الخروج ليسقط وجوبه ، ضرورة ان ما هو خارج عن قدرة المكلف انما هو ترك مطلق الكون فيها بمقدار أقل زمان يمكن فيه الخروج ، لا كل منهما ، ولأجل ذلك لا يمكن النهي عن مطلق الكون فيها ، ولكن يمكن النهي عن البقاء فيها بشتى أنحائه ، لأن المفروض انه مقدور للمكلف فعلا وتركا ، ومعه لا مانع من تعلق النهي به بالفعل أصلا. ومن هنا قلنا ان البقاء وهو التصرف فيها بغير الحركة الخروجيّة محرم ، ولا تسقط حرمته من ناحية الاضطرار لفرض عدم تعلقه به ، والخروج بما انه مصداق للتخلية بين المال وصاحبه فلا محالة يكون واجباً شرعاً ، وعليه فيكون المقام من الاضطرار إلى مطلق التصرف في مال الغير يكون بعض افراده واجباً وبعضها الآخر محرماً ، نظير ما إذا اضطر المكلف لرفع عطشه ـ مثلا ـ إلى شرب الماء الجامع بين الماء النجس والطاهر ، فانه لا يوجب سقوط الحرمة عن شرب النجس ، لفرض عدم الاضطرار إليه ، بل هو باق على حرمته ووجوب الاجتناب عنه.
وعلى الجملة فالخروج واجب بحكم الشرع والعقل من ناحية دخوله في كبرى تلك القاعدة أعني قاعدة وجوب التخلية بين المال ومالكه ، وامتناع كونه داخلا في كبرى قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار ، ومن المعلوم ان عنوان التخلص والتخلية من العناوين المحسنة عقلا المطلوبة شرعاً من ناحية اشتمالها على مصلحة إلزامية ، واما غيره أي غير الخروج من أقسام التصرف فيبقى على حرمته ، كما عرفت.