المكلف من تركه ، ولأجل ذلك ترتفع حرمته ، واما الزائد على ما يوازي هذا الزمان فهو متمكن من تركه بالخروج عنها وقادر على التخلص عنه. فعندئذ لا محالة تقع الحركات الخروجيّة مصداقا للتخلية والتخلص بالإضافة إلى الغصب الزائد ، ومعه تكون محبوبة ومشتملة على مصلحة إلزامية فتجب ، فيرد على ذلك ان عنوان التخلص لا يصدق عليها بالإضافة إلى الغصب الزائد أيضا ، ضرورة ان صدق عنوان التخلص عن الشيء فرع الابتلاء به فما دام لم يبتلى بشيء فلا يصدق انه خلص عنه إلا بالعناية والمجاز ، والمفروض في المقام ان المكلف بعد غير مبتلى به ، ليصدق عليه فعلا انه خلص منه بهذه الحركات الخروجيّة. نعم بعد مضي زمان بمقدار يوازي زمان الخروج ان بقي المكلف فيها فهو مبتلى به لفرض بقائه وعدم خروجه ، وان خرج فهو متخلص عنه ، فعنوان التخلص عن الغصب الزائد يصدق عليه بعد الخروج وفي ظرف انتهاء الحركة الخروجيّة إلى الكون في خارج الدار لا قبله ، كما هو واضح. وعليه فكيف تتصف تلك الحركة بعنوان التخلص والتخلية.
ودعوى ان هذه الحركات وان لم تكن مصداقا لعنوان التخلية والتخلص لتكون واجبة بوجوب نفسي إلا انه لا شبهة في كونها مقدمة له فتكون واجبة بوجوب مقدمي خاطئة جداً ولا واقع موضوعي لها أصلا ، وذلك لأن تلك الحركات الخاصة أعني الحركات الخروجيّة مقدمة للكون في خارج الدار ولا يعقل ان تكون مقدمة لعنوان التخلص ، فان عنوان التخلص لا يخلو من ان يكون عنوانا وجوديا وعبارة عن إيجاد الفراغ بين المال وصاحبه كما هو الصحيح أو يكون امراً عدميا وعبارة عن عدم الغصب وتركه ، وعلى كلا التقديرين فهو ملازم للكون في خارج الدار وجوداً لا انه عينه. اما الثاني فواضح ، ضرورة ان ترك الغصب ليس عين الكون في خارج الدار ، بل هو ملازم له خارجا لاستحالة