زمان يسع لفعل الصلاة فحسب ، واما الزائد عليه فلا مقتضى للجواز وارتفاع المبغوضية أصلا ، هذا بناء على وجهة نظر الأصحاب من القول بالجواز أو الامتناع في مسألة الاجتماع.
واما بناء على ما حققناه هناك من ان اجزاء الصلاة لا تتحد مع الغصب خارجاً ما عدا السجدة ، باعتبار ان مجرد مماسة الجبهة الأرض لا يكفي في صدقها بل لا بد فيها من الاعتماد على الأرض ، وبدونه لا تصدق السجدة ، ومن المعلوم انه تصرف في مال الغير بدون اذنه وهو مبغوض للمولى فلا يمكن التقرب به. نعم نفس هيئة السجود ليست تصرفا فيه ، فانها من هذه الناحية كهيئة الركوع والقيام والقعود ، وقد ذكرنا ان هذه الهيئات التي تعتبر في الصلاة ليس شيء منها متحداً مع الكون في الأرض المغصوبة ومصداقا للغصب. نعم الحركات المتخللة بينها كالهوي والنهوض وان كانت تصرفا فيها ومصداقا له ، إلا انها ليست من اجزاء الصلاة ، فما هو من اجزائها غير متحد مع الغصب خارجا وما هو متحد معه ليس من اجزائها. وقد سبق الكلام في كل ذلك بشكل واضح ، فعندئذ لا مانع من الحكم بصحة الصلاة هنا أصلا ، وان قلنا بفسادها في غير حال الخروج من ناحية السجدة أو الركوع أو من ناحية مقدماتهما ، ومعه لا حاجة إلى التماس دليل آخر يدل على وجوبها في هذا الحال ، وذلك لأن الصلاة في حال الخروج في مفروض المقام ليست إلا مشتملة على التكبيرة والقراءة والإيماء بدلا عن الركوع والسجود. ومن الطبيعي انه ليس شيء منها تصرفا في مال الغير عرفا ومصداقا للغصب.
اما التكبيرة والقراءة فلأنهما من مقولة الكيف المسموع ، ومن الواضح انه لا صلة لها بالتصرف في مال الغير أصلا ، كما انه من الواضح انه لا يعد تموج الهواء وخرقه الناشئ من الصوت تصرفا.