باقية ، ومن المعلوم انها تمنع عن قصد التقرب ، ضرورة استحالة التقرب بما هو مبغوض عند المولى وعلى هذا فلا يمكن الحكم بصحة الصلاة ، لفرض انها مبغوضة فيستحيل ان يكون مقرباً ، هذا ما تقتضيه القاعدة الأولية ، فلو كنا نحن وهذا القاعدة ولم يكن هنا دليل آخر يدل على وجوب الصلاة وعدم سقوطها بحال لقلنا بسقوطها وعدم وجوبها في المقام ، ولكن من جهة دليل آخر وانها لا تسقط بحال نلتزم بوجوبها وعدم سقوطها في هذا الحال أيضاً ، ولازم ذلك هو سقوط المبغوضية بمعنى ان الصلاة في هذا الحال ليست بمبغوضة بل هي محبوبة فعلا وقابلة للتقرب بها ، ولكن لا بد عندئذ من الالتزام بارتفاع المبغوضية عن هذه الحركات التي تكون مصداقاً للصلاة بمقدار زمان يسع الصلاة دون الزائد على ذلك ، فان الضرورات تتقدر بقدرها ، لوضوح ان ما دل على ان الصلاة لا تسقط بحال من ناحية وعدم إمكان الحكم بصحتها هنا مع فرض بقاء المبغوضية من ناحية أخرى أوجب الالتزام بسقوط تلك المبغوضية عن هذه الحركات الصلاتية لا محالة في زمان يسع لها فحسب ، لا مطلقاً. لعدم المقتضى لارتفاع المبغوضية عنها في الزائد على هذا المقدار من الزمان ، بل هي باقية على حالها من المبغوضية.
وان شئت فقل : ان المقتضى للالتزام بسقوط المبغوضية امران :
الأول ـ وجوب الصلاة في هذا الحال وعدم سقوطها عن المكلف على الفرض.
الثاني ـ عدم إمكان الحكم بصحة الصلاة مع بقاء المبغوضية ، ضرورة استحالة التقرب بما هو مبغوض ، فعندئذ لو لم نلتزم بسقوط المبغوضية عنها في زمان يسع لفعلها للزم التكليف بما لا يطاق وهو محال ، ولأجل ذلك لا بد من الالتزام بسقوطها ، ومن المعلوم ان ذلك لا يقتضي إلا جواز التصرف بمقدار