(وثانياً) ـ أن الحكم الإلزامي في مورد الإطلاق البدلي وان كان واحداً متعلقاً بصرف وجود الطبيعة ، إلا ان الحكم الترخيصي المستفاد منه ثابت لكل فرد من افرادها وذلك لأن لازم إطلاقها هو ترخيص الشارع المكلف في تطبيقها على أي فرد من افرادها شاء تطبيقها عليه ، فالعموم بالإضافة إلى هذا الحكم أعني الحكم الترخيصي شمولي لا محالة ، فاذن كما يستلزم تقديم الإطلاق البدلي على الشمولي رفع اليد عن بعض مدلوله ، كذلك يستلزم تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي رفع اليد عن بعض مدلوله. وعليه فلا ترجيح لتقديم أحدهما على الآخر.
واما الوجه الثاني فيرده ان التخيير الثابت في مورد الإطلاق البدلي ليس تخييراً عقلياً ، بل هو تخيير شرعي مستفاد من عدم تقييد المولى متعلق حكمه بقيد خاص ، وبذلك يحرز تساوى الافراد في الوفاء بالغرض من دون حاجة إلى مقدمة أخرى خارجية ، ولذلك لو شك في تعيين بعض الافراد لاحتمال ان الملاك فيه أقوى من الملاك في غيره يدفع ذلك الاحتمال بالإطلاق ، فالإطلاق بنفسه محرز للتساوي بلا حاجة إلى شيء آخر. وعليه فلا وجه لتقديم الإطلاق الشمولي عليه بل تقع المعارضة بينهما في مورد الاجتماع ، فان مقتضى الإطلاق البدلي هو تخيير المكلف في تطبيق الطبيعة المأمور بها على أي فرد من افرادها شاء تطبيقها عليه وهو يعارض مقتضى الإطلاق الشمولي المانع عن إيجاد مورد الاجتماع.
وعلى الجملة فالنقطة الرئيسية لهذا الوجه ان ثبوت الإطلاق للمطلق البدلي يحتاج إلى مقدمة أخرى زائداً على مقدمات الحكمة ، وهي إحراز تساوى افراده في الوفاء بالغرض ، وهذا بخلاف ثبوته في المطلق الشمولي ، فانه لا يحتاج إلى مقدمة زائدة على تلك المقدمات ، فاذن هو مانع عن ثبوت الإطلاق له أي للمطلق البدلي بالإضافة إلى مورد الاجتماع ، ضرورة انه بعد كون مورد الاجتماع مشمولا للمطلق الشمولي لا يمكن إحراز انه واف بغرض الطبيعة المأمور