مع التمكن من ذلك لا تصل النوبة إلى التيمم على تفصيل ذكرناه في بحث الفقه.
أضف إلى ذلك ان حرمة التوضؤ منهما ليست حرمة ذاتية بالضرورة ، بل هي حرمة تشريعية وهي خارجة عن موضوع القاعدة ضرورة ان موضوعها هو دوران الأمر بين الحرمة الذاتيّة والوجوب ، واما الحرمة التشريعية فهي تابعة لقصد المكلف والا فلا حرمة بحسب الواقع ، وكيف كان فلا أصل لهذه القاعدة أصلا.
لحد الآن قد تبين انه لا يرجع شيء من الوجوه التي ذكروها لترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب إلى محصل.
فالصحيح هو ما حققنا سابقاً من ان المسألة على القول بالامتناع ووحدة المجمع في مورد الاجتماع تدخل في كبرى باب التعارض ولا بد عندئذ من الرجوع إلى مرجحات ذلك الباب ، فان كان هناك ترجيح لأحدهما على الآخر فلا بد من العمل به والا فالمرجع هو الأصول العملية.
نعم قد تكون في بعض الموارد خصوصية تقتضي تقدم الحرمة على الوجوب وان كان شمول كل منهما لمورد الاجتماع مستفاداً من الإطلاق ، وذلك كإطلاق دليل وجوب الصلاة مع إطلاق دليل حرمة الغصب ، فان عنوان الغصب من العناوين الثانوية ، ومقتضى الجمع العرفي بين حرمته وجواز فعلى بعنوانه الأولى في مورد الاجتماع حمل الجواز على الجواز في نفسه وبطبعه غير المنافي للحرمة الفعلية ، وذلك نظير ما دل على جواز أكل الرمان بالإضافة إلى دليل حرمة الغصب ، فان النسبة بينهما وان كانت نسبة العموم من وجه الا انه لا يشك في تقديم حرمة الغصب ، لما ذكرناه.
الرابع ـ انه إذا لم يثبت ترجيح لتقديم جانب الحرمة على الوجوب أو بالعكس فهل يمكن الحكم بصحة الصلاة في مورد الاجتماع على هذا القول أعني