كان من جهة تقديم احتمال الحرمة على احتمال الوجوب لوجب الاستظهار إلى عشرة أيام ، ولم يختص بيوم واحد ، ضرورة ان احتمال الحرمة كما هو موجود في اليوم الأول كذلك موجود في اليوم الثاني والثالث وهكذا فاختصاص وجوبه بيوم واحد منها قرينة على انه أجنبي عن الدلالة على القاعدة المزبورة كما هو واضح.
واما على القول الثالث فلان حاله حال القول الثاني من هذه الناحية ، إذ لو كان وجوب الاستظهار من جهة تلك القاعدة لوجب إلى عشرة أيام ، لبقاء احتمال الحرمة بعد ثلاثة أيام أيضاً.
واما على القول الرابع فقد يتوهم ان الروايات على هذا القول تدل على تلك القاعدة ، ولكنه من المعلوم انه توهم خاطئ جداً ، وذلك لأن مجرد مطابقة الروايات للقاعدة لا تكشف عن ثبوت القاعدة وابتناء وجوب الاستظهار عليها ، فلعله بملاك آخر مثل قاعدة الإمكان ونحوها. على ان هذا القول ضعيف في نفسه فكيف يمكن أن يستشهد به على ثبوت قاعدة كلية.
أضف إلى ذلك ان الاستشهاد يتوقف على القول بحرمة العبادة على الحائض والنفساء ذاتاً ، إذ لو كانت الحرمة تشريعية لم يكن الأمر في أيام الاستظهار مردداً بين الحرمة والوجوب ، فإيجاب الاستظهار في تلك الأيام يكون أجنبياً عن القاعدة المزبورة بالكلية.
واما المورد الثاني (وهو عدم جواز الوضوء بماءين مشتبهين) فقد ظهر حاله مما تقدم ، فان عدم جواز الوضوء بهما ليس من ناحية ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب ، بل هو من ناحية النص الخاصّ الّذي ورد فيه الأمر بإهراقهما والتيمم والا فمقتضى القاعدة هو الاحتياط بتكرار الصلاة ، إذ بذلك يحرز المكلف ان إحدى صلاتيه وقعت مع الطهارة المائية ، ومن المعلوم انه