والنفاس مختلفة غاية الاختلاف ولأجل اختلاف تلك الروايات والنصوص في المسألة اختلفت الأقوال فيها فذهب بعضهم كالمحقق صاحب الكفاية (قده) والسيد العلامة الطباطبائي (قده) في العروة إلى استحباب الاستظهار وعدم وجوبه وجعل المحقق صاحب الكفاية (قده) اختلاف النصوص قرينة على الاستحباب وعدم اهتمام الشارع بالاستظهار كما جعل (قده) اختلاف النصوص قرينة على عدم الإلزام في غير هذا المورد أيضاً ، منها مسألة الكره وعلى الجملة فهذا من الأصل المسلم عنده (قده) ففي كل مسألة كانت النصوص مختلفة غاية الاختلاف كهذه المسألة ـ مثلا ـ ولم تكن قرينة من الخارج على ان الحكم في المسألة إلزاميّ جعل الاختلاف قرينة على عدم كون الحكم فيها إلزامياً. واختار جماعة وجوبه في يوم واحد والتخيير في بقية الأيام ، وهذا هو الصحيح في نظرنا وانه مقتضى الجمع العرفي بين هذه الروايات ، وقد ذكرنا نظير ذلك في مسألة التسبيحات الأربعة وقلنا في تلك المسألة أيضاً بوجوب واحدة منها والتخيير في التسبيحتين الأخيرتين ، بمعنى ان للمكلف ان يقتصر على الواحدة وله ان يأتي بالبقية أيضاً وهو الأفضل.
وذهب جماعة إلى وجوبه ثلاثة أيام.
وذهب جماعة أخرى إلى وجوبه عشرة أيام ، هذه هي الأقوال في المسألة ومن الواضح جداً ان شيئاً من هذه الأقوال لا يرتكز على القاعدة المزبورة أعني قاعدة وجوب تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب بالكلية.
اما على القول الأول فواضح ، لأن النصوص على هذا القول محمولة على الاستحباب أي استحباب الاستظهار لا وجوبه. فلم يقدم احتمال الحرمة على احتمال الوجوب.
وأما على القول الثاني فالامر أيضاً كذلك ، لأن إيجاب الاستظهار إذا