المثال في هذا الباب ، إلا إذا علم من الخارج بعدم وجود الملاك لأحد الحكمين في مورد الاجتماع ، فوقتئذ يدخل في باب التعارض. واما معاملة الفقهاء (رض) مع هذا المثال وما شاكله معاملة التعارض بالعموم من وجه إنما يكون لأحد سببين :
الأول ـ من ناحية علمهم بعدم وجود الملاك لأحدهما في مورد الاجتماع في تمام أبواب الفقه.
الثاني ـ من ناحية التزامهم بالقول بالامتناع في المسألة أي مسألة الاجتماع وعدم كفاية تعدد العنوان أو الإضافة للقول بالجواز.
ولنأخذ بالمناقشة في كليهما.
اما السبب الأول فلأنه يرتكز على كون الفقهاء عالمين بالجهات الواقعية والملاكات النّفس الأمرية ليكونوا في المقام عالمين بعدم وجود ملاك لأحدهما في مورد الاجتماع ، ولأجل ذلك عاملوا معهما معاملة المتعارضين بالعموم من وجه ، ومن الضروري انه ليس لهم هذا العلم فانه يختص بالله تعالى وبالراسخين في العلم على انه لو كان لهم هذا العلم لكانوا عالمين بعدم وجود ملاك لأحدهما المعين ، ومعه لا معنى لأن يعامل معهما معاملة التعارض ، ضرورة انه عندئذ يكون ملاك الآخر هو المؤثر وكيف كان فصدور مثل هذا الكلام من مثله (قده) يعد من الغرائب جداً.
واما السبب الثاني فلأنه يبتني على ان يكون الفقهاء جميعاً من القائلين بالامتناع في المسألة ، وهذا مقطوع البطلان ، كما تقدم الكلام في ذلك بشكل واضح.
وعلى ضوء هذا البيان قد تبين ان هذا المثال وما شاكله خارج عن مسألة الاجتماع رأساً ، ولن يتوهم أحد ولا يتوهم جواز اجتماع الأمر والنهي فيه ، بداهة انه يستحيل ان يكون في المجمع في مورد الاجتماع وهو إكرام العالم الفاسق