الإلزامي من تلك المصلحة وجود واحد وبما ان نسبته إلى الجميع على حد سواء ، فلذا أوجب الجميع ، وقد ناقشنا في كلا هذين التوجيهين بشكل واضح وقدمنا ما يدل على عدم صحتهما كما سبق.
الثالث ـ ان ما اختاره المحقق صاحب الكفاية (قده) من ان الغرض ان كان واحدا فالواجب هو الجامع بين الفعلين أو الأفعال ، ويكون التخيير بينهما عقلياً ، وان كان متعددا فالواجب هو كل منهما مشروطاً بعدم الإتيان بالآخر لا يمكن المساعدة عليه ، فان الفرض الأول يرتكز على ان يكون المقام من صغرى قاعدة عدم صدور الواحد عن الكثير ، وقد مرت المناقشة فيه من وجوه :
(١) اختصاص تلك القاعدة بالواحد الشخصي وعدم جريانها في الواحد النوعيّ. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ان الغرض في المقام واحد نوعي لا شخصي فالنتيجة على ضوئهما هي عدم جريان القاعدة في المقام. (٢) ان الدليل أخص من المدعى لعدم تعقل الجامع الذاتي في جميع موارد الواجبات التخييرية كما سبق. (٣) ان مثل هذا الجامع لا يصلح ان يتعلق به التكليف ، لأن متعلقه لا بد ان يكون جامعاً عرفياً. واما الفرض الثاني فهو يرتكز على ان يكون الغرضان المفروضان متضادين وقد عرفت المناقشة فيه أيضاً من وجوه : (١) انه خلاف ظاهر الدليل. (٢) ان كون الغرضين متضادين مع عدم التضاد بين الفعلين ملحق بأنياب الأغوال. (٣) انه يستلزم استحقاق المكلف عقابين عند ترك الفعلين معاً ، وهذا مما لا يمكن الالتزام به ، كما سبق.
الرابع ـ ان الواجب في موارد الواجبات التخييرية هو أحد الفعلين أو الأفعال ، والوجه فيه هو ان الأدلة بمقتضى العطف بكلمة (أو) ظاهرة في ذلك ولا بد من التحفظ على هذا الظهور ،
الخامس ـ انه لا مانع من تعلق الأمر بعنوان أحدهما بل قد تقدم انه