أجبنا عنه بعين هذا الجواب ، وقلنا بان الواجب هو الجامع بينهما لا خصوص هذا وذاك ، فاذن لو أتى المكلف بأحدهما وترك الآخر فلا يكون تاركاً للواجب.
وعلى الجملة فلا فرق بين الافراد العرضية والطولية من هذه الناحية أصلا ، فكما ان الواجب هو الجامع بين الافراد العرضية ، فكذلك هو الجامع بين الافراد الطولية ، فكما ان المكلف مخير في تطبيقه على أي فرد من افراده العرضية ، فكذلك هو مخير في تطبيقه على أي فرد من افراده الطولية ، ولا يكون تركه في ضمن فرد ، والإتيان به ضمن فرد آخر تركا للواجب من دون فرق في ذلك بين الافراد العرضية والطولية أصلا ، فاذن لا وجه لهذا الإشكال أبداً. واما في الثاني وهو الإشكال في إمكان وجود المضيق فبدعوى ان الانبعاث لا بد وان يتأخر عن البعث ولو انا ما ، وعليه فلا بد من فرض زمان يسع البعث والانبعاث معاً أعني الوجوب وفعل الواجب ولازم ذلك هو زيادة زمان الوجوب على زمان الواجب ـ مثلا ـ إذا فرض تحقق وجوب الصوم حين الفجر فلا بد وان يتأخر الانبعاث عنه آنا ما وهو خلاف المطلوب ضرورة ان لازم ذلك هو خلو بعض الآنات من الواجب ، وإذا فرض تحقق وجوب الصوم قبل الفجر يلزم تقدم المشروط على الشرط وهو محال ، وعليه فلا بد من الالتزام بعدم اشتراطه بدخول الفجر لئلا يلزم تقدم المعلول على علته ، ولازم ذلك هو عدم إمكان وجود الواجب المضيق.
ويرد على ذلك أولا ان الملاك في كون الواجب مضيقاً هو ما كان الزمان المحدد له وقتاً مساوياً لزمان الإتيان بالواجب بحيث يقع كل جزء منه في جزء من ذلك الزمان بلا زيادة ونقيصة ، واما كون زمان الوجوب أوسع من زمان الواجب أو مساوياً له فهو أجنبي عما هو الملاك في كون الواجب مضيقاً ، ومن هنا لا شبهة في تصوير الواجب المضيق والموسع على القول بالواجب المعلق ، مع ان