إلى كلتا الحالتين) فالمقدار المتيقن من دلالته هو تقييد الأمر الأول بخصوص حال الاختيار والتمكن لا مطلقاً ، بداهة انه لا يدل على أزيد من ذلك ، لفرض عدم الإطلاق له ، وعليه فلا بد من النّظر إلى الدليل الأول هل يكون له إطلاق أم لا؟ فان كان له إطلاق فلا مانع من الأخذ به لإثبات وجوب الإتيان به في خارج الوقت.
وبكلمة أخرى ان مقتضى إطلاق الدليل الأول هو وجوب الإتيان بهذا الفعل كالصلاة مثلا أو نحوها مطلقاً أي في الوقت وخارجه ، ولكن الدليل قد دل على تقييده بالوقت في خصوص حال الاختيار ، ومن الطبيعي انه لا بد من الأخذ بمقدار دلالة الدليل ، وبما ان مقدار دلالته هو تقييده بخصوص حال الاختيار والتمكن من الإتيان به في الوقت فلا مانع من التمسك بإطلاقه عند عدم التمكن من ذلك لإثبات وجوبه في خارج الوقت ، ضرورة انه لا وجه لرفع اليد عن إطلاقه من هذه الناحية أصلا ، كما هو واضح.
ثم ان هذا الكلام لا تختص بالتقييد بالوقت خاصة ، بل يعم جميع القيود المأخوذة في الواجب بدليل منفصل ، فان ما دل على اعتبار تلك القيود لا يخلو من ان يكون له إطلاق بالإضافة إلى حالتي الاختيار وعدمه أو لا يكون له إطلاق كذلك ، والأول كالطهارة ـ مثلا ـ فان ما دل على اعتبارها في الصلاة واشتراطها بها كقوله عليهالسلام «لا صلاة إلا بطهور» ونحوه مطلق وبإطلاقه يشمل صورة تمكن المكلف من الإتيان بالصلاة معها وعدم تمكنه من ذلك ، وعلى هذا فمقتضى القاعدة سقوط الأمر بالصلاة عند عدم تمكن المكلف من الإتيان بها معها ، بل قد ذكرنا ان الطهارة من الحدث مقومة لها ، ولذا ورد في بعض الروايات انها ثلث الصلاة ، ومن هنا قوينا سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين وعدم وجوبها عليه ، ولا يفرق في ذلك بين ان يكون للدليل الأول أيضاً إطلاق أولا ، وذلك