المثالين وما شاكلهما وانه هل يجب قضاء تلك الصلوات خارج الوقت أم لا ، فاذن تظهر الثمرة بين القولين ، وذلك لأنه لو قلنا بكون القضاء تابعاً للأداء ومطابقاً للقاعدة فيجب قضاء تلك الصلوات.
والوجه في ذلك واضح وهو ان التكليف المتعلق بها معلوم ولا يشك في ذلك أصلا ، والشك إنما هو في سقوطه وفراغ ذمة المكلف عنه ، ومعه لا مناص من الالتزام بقاعدة الاشتغال ، لحكم العقل بان الشغل اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. نعم المعلوم سقوطه إنما هو التكليف عن المقيد لاستحالة بقائه بعد خروج الوقت من ناحية استلزامه التكليف بالمحال واما سقوط التكليف عن المطلق فغير معلوم ، لفرض ان ما أتى به المكلف لا نعلم بصحته ليكون مسقطاً له ، فاذن يدخل المقام في كبرى موارد الشك في فراغ الذّمّة بعد العلم باشتغالها بالتكليف ومن المعلوم ان المرجع في تلك الكبرى هو قاعدة الاشتغال.
واما إذا قلنا بان القضاء بأمر جديد كما هو الصحيح ، لما ذكرناه من ان القرينة على التقييد ، سواء أكانت متصلة أم كانت منفصلة توجب تقييد الواجب من الأول فلا يمكن عندئذ التمسك بإطلاقه إلا في صورة واحدة ، كما تقدمت بشكل واضح ، وعلى هذا فلا يجب الإتيان بها في خارج الوقت ، وذلك لأن المكلف شاك عندئذ في أصل حدوث التكليف بعد خروج الوقت ، لفرض ان التكليف بالموقت قد سقط يقيناً اما من ناحية امتثاله في وقته وحصول غرضه واما من ناحية عدم القدرة عليه فعلا ، فاذن لا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عنه.
فالنتيجة ان الثمرة تظهر بين القولين في المثالين المزبورين وما شاكلهما ، فانه على القول الأول أي القول بكون القضاء تابعاً للأداء فالمرجع فيهما وفي ما شاكلهما قاعدة الاشتغال ، كما تقدم بشكل واضح ، وعلى القول الثاني أي القول بكونه بأمر جديد فالمرجع في أمثالهما قاعدة البراءة ، كما عرفت الآن.