أو لم يكن ماء ليكون وضوئه فاسداً ، أو فرض انه صلى إلى جهة ثم بعد خروج الوقت شك في ان القبلة هي الجهة التي صلى إليها ، أو جهة أخرى. وهكذا ففي أمثال ذلك لا يجري شيء منهما اما قاعدة الحيلولة فلان موردها الشك في أصل وجود العمل في الخارج وتحققه ، لا فيما إذا كان الشك في صحته وفساده بعد الفراغ عن أصل وجوده ، فاذن لا يكون مثل هذين المثالين من موارد تلك القاعدة. واما قاعدة الفراغ فلما حققناه في محله من ان قاعدة الفراغ انما تجري فيما إذا لم تكن صورة العمل محفوظة ، كما إذا شك في صحة الصلاة ـ مثلا ـ بعد الفراغ عنها من ناحية الشك في ترك جزء أو شرط منها ، ففي مثل ذلك تجري القاعدة ، لأن صورة العمل غير محفوظة بمعنى ان المكلف لا يعلم انه أتى بالصلاة مع القراءة ـ مثلا ـ أو بدونها أو مع الطمأنينة أو بدونها. وهكذا ، وهذا هو مرادنا من ان صورة العمل غير محفوظة. واما إذا كانت محفوظة وكان الشك في مطابقة العمل للواقع وعدم مطابقته له كما في مثل هذين المثالين فلا تجري القاعدة ، لفرض ان المكلف يعلم انه أتى بالصلاة إلى هذه الجهة المعينة أو مع الوضوء من هذا المائع ولا يشك في ذلك أصلا ، والشك إنما هو في أمر آخر وهو ان هذه الجهة التي صلى إليها قبلة أو ليست بقبلة ، وهذا المائع الّذي توضأ به ماء أو ليس بماء ، ومن المعلوم ان قاعدة الفراغ لا تثبت ان هذه الجهة قبلة وان ما أتى به وقع إلى القبلة ومطابق للواقع ، لما عرفت من اختصاص القاعدة بما إذا لم تكن صورة العمل محفوظة ، واما إذا كانت كذلك ، وإنما الشك كان في مصادفته للواقع وعدم مصادفته فلا يكون مشمولا لتلك القاعدة ، وبما ان صورة العمل في هذين المثالين محفوظة كما عرفت ، وان ما أتى به المكلف في الخارج معلوم كماً وكيفاً ولا يشك فيه أصلا ، والشك إنما هو في مصادفته للواقع وعدم مصادفته له ، وقاعدة الفراغ لا تثبت المصادفة ، فعندئذ يقع الكلام في هذين