كسائر أفعاله الاختيارية مثل الصلاة والصوم والحج وما شاكل ذلك. وعلى الجملة فلا مانع من ان يأمر الشارع بإيجاد أمر بشيء أو إيجاد نهى عن آخر كما هو الحال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الثاني ـ ان يكون قائماً بالفعل الصادر من المأمور الثاني فيكون الأمر الثاني ملحوظاً على نحو الطريقية من دون ان يكون له دخل في غرض المولى أصلا ، ولذا لو صدر الفعل من المأمور الثاني من دون توسط أمر من المأمور الأول لحصل الغرض ولا يتوقف حصوله على صدور الأمر منه فاذن ليس له شأن ما عدا كونه واقعاً في طريق إيصال أمر المولى إلى هذا الشخص. فهذا القسم في طرفي النقيض مع القسم الأول. فان غرض المولى في القسم الأول متعلق بالأمر الصادر من المأمور الأول دون الفعل الصادر من الثاني ، فيكون المأمور به هو الأمر فقط ، وفي هذا القسم متعلق بالفعل دون الأمر بمعنى ان المأمور به هو الفعل والأمر طريق إلى إيصال أمر المولي إلى المكلف بهذا الفعل ، وهذا القسم هو الغالب والمتعارف من الأمر بالأمر بشيء لا القسم الأول.
الثالث ـ ان يكون الغرض قائماً بهما معاً بمعنى ان الفعل مطلوب من المأمور الثاني بالأمر من المأمور الأول لا مطلقاً بحيث لو اطلع المكلف من طريق آخر على أمر المولى من دون واسطة أمره لم يجب عليه إتيانه ، فوجوب إتيانه عليه منوط بان يكون اطلاعه على أمر المولى بواسطة أمره لا مطلقاً ، فاذن هذا القسم يكون واسطة بين القسم الأول والثاني ، ونقطة الفرق بين هذه الوجوه هي انه على الوجه الأول لا يجب الفعل على الثاني ، لفرض ان غرض المولى يحصل من صدور الأمر من الأول ، سواء صدر الفعل من الثاني أيضاً أم لا ، فإذا صدر الأمر منه فقد حصل الغرضي ، وعلى الوجه الثاني يجب الفعل عليه ولو فرض انه اطلع على