وليس لها واقع موضوعي أبداً.
نعم ان صيغة الأمر مصداق للبعث والتحريك ، لا انهما معناها ، كما انها مصداق للطلب والتصدي ، وكذلك صيغة النهي مصداق للزجر والمنع ، وليس الزجر والمنع معناها ، واما الإرادة والكراهة فليستا معنى الأمر والنهي بالضرورة لاستحالة تعلق الإرادة بمعنى الاختيار ، وكذلك ما يقابلها من الكراهة بفعل الغير. نعم يتعلق الشوق ومقابله بفعل الغير ، ولا يحتمل ان يكونا معنى الأمر والنهي. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى انا قد ذكرنا في محله انه لا معنى للإرادة أو الكراهة التشريعية في مقابل التكوينية ، ولا نعقل لها معنى محصلا ما عدا الأمر أو النهي.
فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي انه لا معنى لتفسير الأمر بالإرادة والنهي بالكراهة.
وخلاصة الكلام كما انه لا أصل لما هو المشهور من تفسير الأمر بطلب الفعل وتفسير النهي بطلب الترك ، كذلك لا أصل لما عن جماعة من تفسير الأول بالبعث والتحريك ، والثاني بالزجر والمنع.
واما الدعوى الثانية فيقع الكلام فيها مرة في معنى الأمر ، ومرة أخرى في معنى النهي.
اما الكلام في الأول فقد تقدم في بحث الأوامر بشكل واضح انه إذا حللنا الأمر المتعلق بشيء تحليلا موضوعياً فلا نعقل فيه ما عدا شيئين :
أحدهما ـ اعتبار الشارع ذلك الشيء في ذمة المكلف من جهة اشتماله على مصلحة ملزمة.
وثانيهما ـ إبراز ذلك الأمر الاعتباري في الخارج بمبرز ، كصيغة الأمر أو ما يشبهها ، فالصيغة أو ما شاكلها وضعت للدلالة على إبراز ذلك الأمر الاعتباري