فقرأ سورة ، ثم ركع فاطال الركوع ، ثم رفع رأسه فقرأ سورة ، ثم ركع فاطال الركوع ، ثم رفع رأسه فقرأ سورة ، ثم ركع فاطال الركوع ، ثم رفع رأسه فقرأ سورة ، ثم ركع ـ فعل ذلك خمس ركعات قبل أن يسجد ـ ثم سجد سجدتين ، ثم قام في الثانية ففعل مثل ذلك ، فكان له عشر ركعات واربع سجدات » والتوفيق بينها وبين باقي الروايات بالحمل علىٰ استحباب قراءة الفاتحة مع الاكمال .
فالجواب ان تلك الروايات اشهر واكثر ، وعمل الاصحاب بمضمونها ، فتحمل هذه الرواية علىٰ ان الراوي ترك ذكر الحمد للعلم به ، لتوافق تلك الروايات الاُخر .
فروع :
لو بعّض وجب اكمال سورة في الخمس ، لانّها ركعة من صلاة واجبة .
ولو بعّض بسورتين أو ثلاث أو أربع ، فالظاهر الجواز ، غير انه إذا اتمّ السورة وجب ان يقرأ بعدها الحمد .
ولو قرأ السورة في القيام الاول ، وبعّض بسورة أو ازيد في القيام الباقي ، جاز . والظاهر عدم وجوب اكمال السورة ثانياً هنا ، لحصول مسمّىٰ السورة في الركعة . ويحتمل ان ينحصر المجزئ في سورة واحدة أو خمس سور ، لانها ان كانت ركعة وجبت الواحدة ، وان كانت خمساً فالخمس ، فيمكن استناد ذلك إلىٰ تجويز الامرين وليس بين ذينك واسطة .
ولو قرأ في القيام الاول
بعض السورة ثم قام الىٰ الثاني ، فالاقرب تخيّره بين ثلاثة اشياء : بين رفضها واعادة الحمد ، وبين القراءة من موضع