القطع ، وبين القراءة من أي موضع شاء من السورة . مع احتمال منع هذا الأخير ، لمخالفته المعهود .
وحينئذ لو اقتصر علىٰ شيء من هذه السورة في الخمس لم يجز ، لما بيّنا من وجوب اكمال سورة .
وتوقّف الفاضل في وجوب قراءة الحمد لو رفض السورة التي قرأ بعضها ، من ان وجوب الحمد مشروط باكمال السورة قبلها ، ومن انه في حكم الاكمال ، ويجيء ذلك في العدول عن الموالاة في السورة الواحدة .
ويحتمل أمراً رابعاً وهو : أن له إعادة لبعض الذي قرأه من السورة بعينه . فحينئذ ، هل تجب قراءة الحمد ؟ يحتمل ذلك ، لابتدائه بسورة . ويحتمل عدمه ، لان قراءة بعضها مجز فقراءة جميعها أولىٰ . هذا ان قرأ جميعها ، وان قرأ بعضها فاشدّ اشكالاً .
وروىٰ القنوت في كل ثانية زرارة ومحمد بن مسلم أيضاً عن الامامين عليهماالسلام (١) .
وروي تطويل الركوع والسجود عن الباقر علیهالسلام (٢) .
وروىٰ تطويل القنوت بقدر الركوع والسجود زرارة ومحمد بن مسلم عن الصادق علیهالسلام (٣) .
وروىٰ الشيخ في الخلاف عن علي علیهالسلام انه جهر في الكسوف ، قال الشيخ : وعليه اجماع الفرقة (٤) .
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٥٥ ح ٣٣٣ .
(٢) الكافي ٣ : ٤٦٣ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ ح ٣٣٥ .
(٣) الكافي ٣ : ٤٦٣ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٥٦ ح ٣٣٥ ، عن الامام الباقر علیهالسلام .
(٤) الخلاف ١ : ١٥٩ المسألة ٦ .