الصادق علیهالسلام (١) .
وقال ابن ادريس : الأظهر في الرواية أنّه لا ينقل ، بل يكون كمنبر العيد معمولاً من طين (٢) .
ولعل الاول أولىٰ ، لما رُوي انّ النبي صلىاللهعليهوآله أخرج المنبر في الاستسقاء (٣) ولم يخرجه في العيد (٤) .
الثالثة : يستحب الاصحار بها اجماعاً ـ ومن أنكر الصلاة قال : يستسقىٰ علىٰ المنبر بالجامع (٥) ـ لما رُوي أنّ النبي صلىاللهعليهوآله خرج إلىٰ المصلّىٰ (٦) .
وعن أمير المؤمنين علیهالسلام : « قضت السنّة أنّه لا يستسقىٰ إلّا بالبراري حيث ينظر الناس إلىٰ السماء ، ولا يستسقىٰ في المساجد إلّا بمكة » (٧) واختصاص مكة لمزيد الشرف في مسجدها .
ولو حصل مانع من الصحراء ـ كخوف وشبهه ـ جازت في المساجد .
ويستحب أن يخرج المؤذنون بين يدي الامام بأيديهم العَنز . وليكن
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٦٢ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٤٨ ح ٣٢٢ ، عن مرة مولىٰ خالد .
(٢) السرائر : ٧٢ .
(٣) سنن أبي داود ١ : ٣٠٤ ح ١١٧٣ .
(٤) السنن الكبرىٰ ٣ : ٢٩٨ وفيه : رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآله يخطب يوم عيد علىٰ ناقة خرماء ، مسند احمد ٣ : ١٠ ، ٥٢ ، سنن ابي داود ١ : ٢٩٦ ح ١١٤٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٠٦ ح ١٢٧٥ وفيها : يا مروان خالفت السنة ، أخرجت المنبر يوم عيد ولم يكن يخرج به .
(٥) قاله أبو حنيفة : علىٰ ما في المغني ٢ : ٢٨٥ ، والشرح الكبير ٢ : ٣٨٣ ، والمبسوط للسرخسي ٢ : ٧٦ ، والمجموع ٥ : ١٠٠ .
(٦) صحيح مسلم ٢ : ٦١١ ح ٨٩٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٠٣ ح ١٢٦٧ ، سنن ابي داود ١ : ٣٠٣ ح ١١٦٧ ، الجامع الصحيح ٢ : ٤٤٢ ح ٥٥٦ ، سنن النسائي ٣ : ١٥٥ ، سنن الدارقطني ٢ : ٦٦ ، السنن الكبرىٰ ٣ : ٣٤٤ .
(٧) قرب الاسناد : ٦٤ ، التهذيب ٣ : ١٥٠ ح ٣٢٥ .