الاستسقاء في مكان نظيف ، وعليهم السكينة والوقار والخشوع وخصوصاً الامام ، لرواية هشام بن الحكم عن الصادق علیهالسلام (١) .
وابن أبي عقيل والمفيد وجماعة لم يستثنوا المسجد الحرام (٢) .
وظاهر ابن الجنيد استثناء المسجدين (٣) .
الرابعة : أذانها أن يقول : الصلاة ، ثلاثاً . ويجوز النصب باضمار احضروا وشبهه ، والرفع باضمار مبتدأ أو خبر ، كما سبق في العيد .
وقال بعض العامة : يقول : الصلاة جامعة (٤) ولا مانع منه . ويصح فيه رفعهما ونصبهما ، ونصب الاول ورفع الثاني ، وبالعكس .
ووقتها وقت العيد في ظاهر كلام الاصحاب .
وصرّح ابن أبي عقيل بأنّ الخروج في صدر النهار (٥) .
وأبو الصلاح : عند انبساط الشمس (٦) .
وابن الجنيد بعد صلاة الفجر (٧) .
والشيخان : لم يعينا وقتاً إلّا إنّهما حكما بمساواتها العيد (٨) ، كما في رواية تعليم الصادق علیهالسلام (٩) .
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٦٢ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٤٩ ح ٣٢٣ .
(٢) راجع : المقنعة : ٣٤ ، المراسم : ٨٣ ، مختلف الشيعة : ١٢٦ .
(٣) مختلف الشيعة : ١٢٦ .
(٤) المغني ٢ : ٢٨٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٨٥ و ٢٩٧ ، المهذب ١ : ١٣١ ، المجموع ٥ : ٧٢ ، فتح العزيز ٥ : ٩٧ .
(٥) مختلف الشيعة : ١٢٦ .
(٦) الكافي في الفقه : ١٦٢ .
(٧) مختلف الشيعة : ١٢٦ .
(٨) المقنعة : ٣٤ ، المبسوط ١ : ١٣٤ ، النهاية : ١٣٨ .
(٩) الكافي ٣ : ٤٦٢ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٤٩ ح ٣٢٣ .