وقال في التذكرة : توقع بعد الزوال (١) ، ونقله ابن عبد البر عن جماعة العلماء من العامة (٢) .
وتجوز جماعة وفرادىٰ ، والجماعة أفضل ، لانّ الاجتماع علىٰ الدعاء فمن بالإجابة ، لقوله صلىاللهعليهوآله : « من صلّىٰ صلاة جماعة ، ثم سأل الله حاجة ، قضيت له » (٣) ولانه صلىاللهعليهوآله صلّاها جماعة (٤) . ولا يشترط في الجماعة اذن الامام .
الخامسة : صفتها كصفة صلاة العيد ، فيقرأ الحمد وسورة ، ويكبّر في الاُولىٰ بعد القراءة خمساً ، وفي الثانية أربعاً ، غير التكبيرات المعهودة في الصلاة .
والاقرب استحباب ما يقرأ في العيد من السور . وروىٰ العامة عن النبي صلىاللهعليهوآله : انه كان يقرأ في العيدين ، والاستسقاء ، في الاُولىٰ بالأعلىٰ وفي الثانية بالغاشيه (٥) .
والقنوت هنا بالاستغفار ، والدعاء بانزال الرحمة وتوفير المياه .
وليبدأ بالصلاة علىٰ النبي صلىاللهعليهوآله ويختم بها ، لما رُوي عن علي علیهالسلام : « اذا سألتم الله حاجة فصلّوا علىٰ النبي وآله ، فان الله تعالىٰ إذا سئل عن
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ١٦٨ .
(٢) نقله عنه في : المغني ٢ : ٢٨٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٨٥ . ولكن الموجود في الاستذكار ٧ : ١٣٩ ح ٩٩٦٢ : والخروج الىٰ الاستسقاء وقت خروج الناس إلىٰ العيد عند جماعة العلماء إلّا ابا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فإنه قال : الخروج إليها عند زوال الشمس ، وانظر بداية المجتهد ١ : ٢١٩ .
(٣) أورده المحقق في المعتبر ٢ : ٣٦٣ ، والعلامة في تذكرة الفقهاء ١ : ١٦٨ .
(٤) سنن ابن ماجة ١ : ٤٠٣ ح ١٢٦٨ ، السنن الكبرىٰ ٣ : ٣٤٤ .
(٥) المغني ٢ : ٢٨٥ عن غريب الحديث لابن قتيبة .