ولو تأخّرت الاجابة كرروا الخروج حتىٰ يجابوا ، اما بصوم مستأنف ، أو بالبناء علىٰ الاول .
وقال ابن الجنيد : إن لم يمطروا ، ولا اظلتهم غمامة ، لم ينصرفوا إلّا عند وجوب صلاة الظهر . ولو أقاموا بقية نهارهم كان أحبّ اليّ ، فان اُجيبوا وإلّا تواعدوا علىٰ الغدوة يوماً ثانياً وثالثاً (١) .
السادسة : يستحب للامام انّ يحوّل ردائه ، فيجعل ما علىٰ المنكب الأيمن علىٰ الأيسر ، وما علىٰ الأيسر علىٰ الأيمن ، تأسياً بالنبي صلىاللهعليهوآله (٢) .
وفي رواية رفعها محمد بن يحيىٰ عن الصادق علیهالسلام : تحويل النبي صلىاللهعليهوآله ردائه علامة بينه وبين اصحابه يحوّل الجدب خصبا (٣) .
ووقت التحويل عند فراغه من الصلاة ، رواه هشام بن الحكم عنه علیهالسلام من فعل النبي صلىاللهعليهوآله (٤) وفي استسقاء محمد بن خالد عن أمر الصادق علیهالسلام : ثم يصعد المنبر ـ يعني بعد الفراغ من الصلاة ـ فيقلب ردائه (٥) .
وقال بعض الاصحاب : يحوله بعد فراغه من الخطبة (٦) .
ولا مانع من تحويله في هذه المواضع كلها ، لكثرة التفاؤل بقلب الجدب خصبا ، وقد قال المفيد وسلار وابن البراج : يحوّل الامام ردائه
__________________
(١) مختلف الشيعة : ١٢٦ .
(٢) سنن ابي داود ١ : ٣٠٢ ح ١١٦٣ ، السنن الكبرىٰ ٣ : ٣٥٠ .
(٣) الكافي ٣ : ٤٦٣ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٣٣٨ ح ١٥٠٦ ، التهذيب ٣ : ١٥٠ ح ٣٢٤ .
(٤) الكافي ٣ : ٤٦٢ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٤٩ ح ٣٢٣ .
(٥) الكافي ٣ : ٤٦٢ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٤٨ ح ٣٢٢ .
(٦) قاله أبو الصلاح في الكافي : ١٦٣ ، والعلامة في نهاية الاحكام ٢ : ١٠٤ .