ثلاث مرات (١) .
وهل يستحب للمأموم التحويل ؟ اثبته في المبسوط (٢) . وفي الخلاف : يستحب للامام خاصة (٣) . والاول قوي ، للاشتراك في التفاؤل ، ولقوله تعالىٰ : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) (٤) .
ولا فرق بين كون الرداء مربعاً ، أو مقوراً ، أو مدوراً . ولا يشترط تحويل الظاهر باطناً وبالعكس ، والاعلىٰ اسفل وبالعكس ، ولو فعل ذلك فلا بأس .
السابعة : تستحب الخطبتان ـ كخطبتي العيد ـ بعد الصلاة ، لما في رواية قرة في أمر الصادق علیهالسلام (٥) .
وروىٰ اسحاق بن عمار عن الصادق علیهالسلام تقديم الخطبة علىٰ الصلاة (٦) .
وقال ابن الجنيد يصعد الامام المنبر قبل الصلاة وبعدها (٧) . وفي رواية هشام بن الحكم ايماء اليه (٨) إلّا ان الاشهر الاول ، لرواية طلحة بن خالد عن الصادق علیهالسلام من فعل رسول الله صلىاللهعليهوآله ذلك (٩) .
__________________
(١) المقنعة : ٣٤ ، المهذب ١ : ١٤٤ ، المراسم : ٨٣ .
(٢) المبسوط ١ : ١٣٥ .
(٣) الخلاف ١ : ١٦٠ المسألة ٤ .
(٤) سورة الاحزاب : ٢١ .
(٥) تقدم في ص ٢٥٢ الهامش ١ .
(٦) التهذيب ٣ : ١٥٠ ح ٣٢٧ ، الاستبصار ١ : ٤٥١ ح ١٧٤٩ .
(٧) مختلف الشيعة : ١٢٥ .
(٨) الكافي ٣ : ٤٦٢ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٤٩ ح ٣٢٣ .
(٩) التهذيب ٣ : ١٥٠ ح ٣٢٦ ، الاستبصار ١ : ٤٥١ ح ١٧٤٨ .