ـ رحمهالله ـ ذلك (١) لانه المعتاد والأفضل . ولو قيّد في نذره بذلك وجب ، وكذا لو قيد بالمسجد أو بمنزلة .
وهل له العدول إلىٰ الصحراء ؟ يبني علىٰ ما تقدم من العدول الىٰ الأفضل .
والشيخ صرّح بعدم جواز صلاتها في الصحراء إذا نذرها في المسجد (٢) وهو حسن ، لانعقاد نذره فيحرم مخالفته .
ولو نذرها غير الامام انعقد ، ووجب عليه الخروج ، ويستحب له ايضاً دعاء من يطيعه .
الخامسة عشرة : يستحب الدعاء عند نزول الغيث ، لما روي عنه صلىاللهعليهوآله : « اطلبوا استجابة الدعاء عند ثلاث : التقاء الجيوش ، واقامة الصلاة ، ونزول الغيث » (٣) وهو مأثور عن اهل البيت عليهمالسلام (٤) .
ويستحب التمطّر في أول المطر بان يخرج فيه ليصيبه . وكان ابن عباس إذا وقع الغيث قال لغلامه : اخرج فراشي ورحلي يصيبه المطر . فقال له أبو الجوزاء : لم تفعل هذا يرحمك الله ؟ قال : لقول الله سبحانه وتعالىٰ : « ونزلنا من السماء ماء مباركاً » ، فاحببت ان تصيب البركة فراشي ورحلي (٥) .
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٣٥ .
(٢) المبسوط ١ : ١٣٥ .
(٣) الام ١ : ٢٥٣ ، المغني ٢ : ٢٩٤ ـ ٢٩٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٩٦ ، وأورد ما بمعناه في السنن الكبرىٰ ٣ : ٣٦٠ .
(٤) الكافي ٢ : ٣٤٦ ح ١ ، ٣ ، أمالي الصدوق : ٩٧ ح ٧ ، ٢١٨ ح ٣ ، الخصال : ٣٠٢ ح ٧٩ ، أمالي الطوسي ١ : ٢٨٧ .
(٥) الأم ١ : ٢٥٢ ، ونحوه في الادب المفرد : ٤٠٧ .