الاستسقاء . وفي جوازه بالصلاة والخطبتين عندي تردد ، لعدم الوقوف عليه منصوصاً ، واصالة الجواز ، ولأنّ الله تعالىٰ أثنىٰ علىٰ من قال : ( رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا ) (١) وحينئذ يضمّنون الدعاء طلب زيادة الخصب لانفسهم .
الرابعة عشرة : يجوز نذر صلاة الاستسقاء كما يجوز نذر العيدين ، ولكن في وقتهما . فلو نذرهما في غير وقتهما ، وقصد جميع ما يعتبر فيهما ، فالاقرب عدم انعقاده ، لعدم التعبّد بمثله في غير وقته .
فحينئذ ان كان الناذر الامام وجب عليه الخروج بنفسه ، واستحب دعاء من يجيبه الىٰ الخروج وخصوصاً من يطيعه من اهله واقربائه واصحابه ، ولا تجب عليهم الاجابة ، وليس له اكراههم عليها ، سواء بقي الجدب أو وقع الغيث .
ولو نذر الاستسقاء فسقوا ، ففي وجوب الخروج عندي نظر ، لسقوط شرعيته عند السقيا . وفي التذكرة : يجب الخروج (٢) ولعلّه لايجاد الصورة شكراً لله .
ولا تجب الخطبة بنذر الصلاة ، لانفصالها عنها ، فان نذرهما معاً وجبتا .
ولا يجب القيام في الخطبة هنا ، ولا كونها علىٰ المنبر ، ولو قيّد به وجب ، ولا تجزئه الخطبة علىٰ مرتفع غيره من حائط .
وهل تجب علىٰ ناذر الاستسقاء الصلاة في الصحراء ؟ ظاهر الشيخ
__________________
(١) سورة الحشر : ١٠ .
(٢) تذكرة الفقهاء ١ : ١٦٨ .