وهو قاعد ، ويصلّي قبل الخطبة » (١) ورواه ابن بابويه عن أبي جعفر علیهالسلام (٢) .
الحادية عشرة : لو سقوا قبل الخروج لم يخرجوا ، وكذا لو خرجوا فسقوا قبل الصلاة . وفي الموضعين تستحب صلاة الشكر ، وسؤال الزيادة من الله تعالىٰ ، وعموم الغيث خلقه . ولو سقوا في أثناء الصلاة أتمّوها ، والظاهر سقوط باقي الافعال من الخطبة والاذكار .
الثانية عشرة : يستحب رفع الأيدي في دعاء الاستسقاء ، لما رُوي انّ النبي صلىاللهعليهوآله رفعهما حتىٰ رُئي بياض اُبطيه (٣) والظاهر ان هيئتهما كهيئة أيدي القانتين ، بان يقلب ظهرهما إلىٰ الأرض ، ووجههما الىٰ السماء ، ويجعلهما بإزاء وجهه .
وروى العامة عن أنس انّ النبي صلىاللهعليهوآله استسقىٰ فاشار بظهر كفيه الىٰ السماء (٤) ، وهكذا دعاء دفع البلاء ، ويمكن ان يكون في بعض الاحيان فعل صلىاللهعليهوآله ذلك .
الثالثة عشرة : يجوز الاستسقاء بغير صلاة ، اما في خطبة الجمعة والعيدين ، أو في أعقاب المكتوبات ، أو يخرج الامام الىٰ الصحراء فيدعو والناس يتابعونه .
ويستحب لاهل الخصب الاستسقاء لاهل الجدب بهذين النوعين من
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٦٣ ح ٤ .
(٢) الفقيه ١ : ٣٣٨ ح ١٥٠٥ .
(٣) مسند احمد ٣ : ١٨١ ، صحيح البخاري ٢ : ٤٠ ، صحيح مسلم ٢ : ٦١٢ ح ٨٩٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٧٣ ح ١١٨٠ ، سنن ابي داود ١ : ٣٠٣ ح ١١٧٠ ، سنن النسائي ٣ : ١٥٨ ، سند أبي يعلىٰ ٥ : ٣١١ ح ٢٩٣٥ ، سنن الدارقطني ٢ : ٦٨ .
(٤) مسند احمد ٣ : ١٥٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٦١٢ ح ٨٩٦ ، مسند ابي يعلىٰ ٥ : ٢٩ ح ٢٩١١ .