الصادق علیهالسلام (١) ومحمد بن سليمان عن الرضا علیهالسلام (٢) .
وخيّر الشيخ في النهاية بين ذلك ، وبين جعل اثنتي عشرة بين العشائين وثمان بعد العشاء (٣) لرواية سماعة (٤) وهي من مضمراته التي لم يسم فيها الإمام ، وإن كان الظاهر رواية عنه .
الخامسة : الاظهر ايضاً ان الثلاثين في العشر الأواخر ، يصلّى ثمان منها بين العشاءين ، والباقي بعد العشاء الآخرة ، وقد تضمنته رواية علي بن أبي حمزة (٥) ومحمد بن سليمان (٦) .
وفي رواية مسعدة : يصلىٰ بين العشائين اثنتى عشرة ركعة والباقي بعد العشاء (٧) وعليها أبو الصلاح (٨) وابن البراج (٩) .
والعمل بالجميع في المسألتين جائز .
وأمّا الوتيرة ، فالمشهور انها تفعل بعد وظيفة العشاء ، لتكون خاتمة النوافل .
وقال سلار : بل الوتيرة مقدّمة علىٰ الوظيفة (١٠) وهي في رواية محمد ابن سليمان عن الرضا علیهالسلام (١١) .
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٦٣ ح ٢١٥ ، الاستبصار ١ : ٤٦٣ ح ١٧٩٨ .
(٢) التهذيب ٣ : ٦٤ ح ٢١٧ ، الاستبصار ١ : ٤٦٤ ح ١٨٠١ .
(٣) النهاية : ١٤٠ .
(٤) الفقيه ٢ : ٨٨ ح ٣٩٧ ، التهذيب ٣ : ٦٣ ح ٢١٤ ، الاستبصار ١ : ٤٦٢ ح ١٧٩٧ .
(٥) راجع الهامش ١ .
(٦) تقدمت في الهامش ٢ .
(٧) تقدمت في ص ٢٧٨ الهامش ١ .
(٨) الكافي في الفقه : ١٥٩ .
(٩) المهذب ١ : ١٤٦ ، باختلاف عما هنا ولعله من مصدر آخر .
(١٠) في المراسم : ٨٢ جعل الوظيفة قبل الوتيرة ، راجع مفتاح الكرامة ٣ : ٢٥٨ .
(١١) التهذيب ٣ : ٦٤ ح ٢١٧ ، الاستبصار ١ : ٤٦٤ ح ١٨٠١ .