وأُجيب : بأنّ المراد لا يجب التمام عيناً حتىٰ يعزم علىٰ المقام عشرة ، وبأنّ الشهرة في الفتوىٰ والرواية لا تعارض بالضد .
إذا عرفت ذلك ، فهل الاتمام مختص بالمساجد نفسها أو يعم البلدان ؟ ظاهر أكثر الروايات أنّ مكة والمدينة محل لذلك ، فعلىٰ هذا يتمّ في البلدين .
أمّا الكوفة ففي مسجدها خاصة ، قاله في المعتبر (١) .
والشيخ ظاهره الإتمام في البلدان الثلاثة (٢) .
وأمّا الحائر فقال ابن إدريس : هو ما دار سور المشهد والمسجد عليه ، دون ما دار سور البلد عليه ، لأن الحائر لغة : هو المكان المطمئن ، وذلك إنّما هو فيما ذكرناه ، وفيه حار الماء (٣) يعني به : لما أمر المتوكل باطلاق الماء علىٰ قبر الحسين علیهالسلام ليعفيه فكان لا يبلغه (٤) .
وأفتىٰ ابن إدريس بأنّ التخيير إنّما هو في المساجد الثلاثة دون بلدانها (٥) واختاره في المختلف (٦) .
وقول الشيخ هو الظاهر من الروايات ، وما فيه ذكر المسجد منها فلشرفه لا لتخصيصه .
والشيخ نجيب الدين يحيىٰ بن سعيد ـ في كتاب السفر له ـ حكم بالتخيير في البلدان الأربعة حتىٰ في الحائر المقدس ، لورود الحديث بحرم الحسين علیهالسلام ، وقدّر بخمسة فراسخ وبأربعة وبفرسخ . قال : والكل حرم وإن
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٤٧٧ .
(٢) المبسوط ١ : ١٤١ .
(٣) السرائر : ٧٦ .
(٤) نقله المجلسي في البحار ٤٥ : ٤٠٤ عن بعض مؤلفات الأصحاب .
(٥) السرائر : ٧٧ .
(٦) مختلف الشيعة : ١٦٨ .