تفاوتت في الفضيلة .
واعلم أنّ ابن الجنيد والمرتضىٰ قالا : لا يقصّر في مشاهد الأئمّة عليهمالسلام (١) فاجرياها مجرىٰ الأربعة . وظاهرهما نفي التقصير ، ولعلهما ارادا نفي تحتّمه ، ولم نقف لهما علىٰ مأخذ في ذلك ، والقياس عندنا باطل .
بقي هنا موضعان آخران قيل فيهما بعدم تحتّم القصر :
الاول : إذا كان قصد المسافر أربعة فراسخ فزائداً إلىٰ ما دون الثمانية ، ولم يرد الرجوع ليومه .
قال المفيد ـ رحمهالله ـ وابن بابويه : يتخيّر في قصر الصلاة والصوم (٢) .
وقال الشيخ : يتخيّر في قصر الصلاة ، ولا يجوز قصر الصوم (٣) .
والاكثرون علىٰ التمام فيهما (٤) .
واطلق ابنا بابويه وسلار التخيير في القصر والاتمام (٥) .
والمأخذ أنّ هناك أخباراً صحاحاً تقدّر المسافة بثمانية فراسخ أو مسير يوم ، كخبر عبد الله الكاهلي عن الصادق علیهالسلام (٦) ، وخبر أبي بصير عنه علیهالسلام : « بياض يوم أو بريدان » (٧) . وخبر علي بن يقطين عن أبي الحسن علیهالسلام : « مسير يوم » (٨) .
__________________
(١) جمل العلم والعمل ٣ : ٤٧ ، مختلف الشيعة : ١٦٨ .
(٢) المقنعة : ٥٥ ، الفقيه ١ : ٢٨٠ ، ٢ : ٩٢ .
(٣) المبسوط ١ : ٢٨٤ ، النهاية : ١٦١ .
(٤) منهم ابن إدريس في السرائر : ٧٣ والسيد المرتضىٰ علىٰ ما في السرائر : ٧٣ ، وابن البراج في المهذب ١ : ١٠٦ ، ١٩٣ .
(٥) الفقيه ١ : ٢٨٠ ، المراسم : ٧٥ وحكاية قول علي بن بابويه في المختلف : ١٦٢ .
(٦) الفقيه ١ : ٢٧٩ ح ١٢٦٩ ، التهذيب ٣ : ٢٠٧ ح ٤٩٣ ، الاستبصار ١ : ٢٢٣ ح ٧٨٧ .
(٧) التهذيب ٤ : ٢٢٢ ح ٦٥١ ، الاستبصار ١ : ٢٢٣ ح ٧٨٩ .
(٨) التهذيب ٣ : ٢٠٩ ح ٥٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢٢٥ ح ٧٩٩ .