المبسوط (١) . وقد روىٰ في التهذيب رواية مرسلة أنّه قد خرج عن أبي الحسن علیهالسلام : « أن صاحب الصيد يقصر ما دام علىٰ الجادة ، فإذا عدل عن الجادة أتمّ ، فإذا رجع إليها قصّر » (٢) . وهذه يظهر منها أن السفر للصيد ، وإن الاتمام مشروط بأن يخرج عن الجادة ، أي : الطريق .
ولابن الجنيد هنا قول غريب ، حيث قال : والمتصيد مشياً إذا كان دائراً حول المدينة غير متجاوز حدّ التقصير لم يقصر يومين ، وإن تجاوز الحدّ واستمر به دورانه ثلاثة أيام قصر بعدها (٣) . والذي رواه أبو بصير عن الصادق علیهالسلام أنه قال : « ليس علىٰ صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام ، وإذا جاوز الثلاثة لزمه » (٤) لا حجة له فيه ، لعدم دلالته علىٰ جميع ما ادعاه ، علىٰ إنا لم نقف علىٰ سنده .
الموضع الثاني : إذا صار سفره أكثر من حضره ثم أقام عشرة أيام بنيّة المقام ، أو كان في بلده ثم سافر ، قصّر الصلاة والصوم .
وإن أقام دون خمسة فلا حكم له .
وإن أقام خمسة حكم الشيخ ومن تبعه بأنّه يقصر بالنهار ، ويتمّ صلاة الليل (٥) .
ويصوم شهر رمضان لرواية عبد الله بن سنان عن الصادق علیهالسلام ، قال : « المكاري إن لم يستقر في منزلة إلّا خمسة أيام واقل (٦) قصرّ في سفره
__________________
(١) لاحظ : الفقيه ١ : ٢٨٨ . والمبسوط ١ : ١٤٢ .
(٢) التهذيب ٣ : ٢١٨ ح ٥٤٣ ، الاستبصار ١ : ٢٣٧ ح ٨٤٦ .
(٣) مختلف الشيعة : ١٦٢ .
(٤) الفقيه ١ : ٢٨٨ ح ١٣١٣ ، التهذيب ٣ : ٢١٨ ح ٥٤٢ ، الاستبصار ١ : ٢٣٦ ح ٨٤٤ .
(٥) انظر : النهاية : ١٢٢ ـ ١٢٣ ، المبسوط ١ : ١٤١ ، المهذب ١ : ١٠٦ ، الوسيلة : ١٠٨ .
(٦) في الفقيه والتهذيب : « أو أقل » .