ويلحق بذلك موضعان آخران قيل فيهما بتخلف القصر عن السفر في الجملة :
الاول : اذا سافر لصيد التجارة ، فالاكثر على انه يقصر في الصوم ويتمّ الصلاة (١) ، حتىٰ نقل فيه ابن إدريس الاجماع (٢) .
وفي المبسوط قال : روىٰ اصحابنا انّه يتمّ الصلاة ويفطر الصوم (٣) .
والمرتضىٰ وابن ابي عقيل وسلار اطلقوا التقصير (٤) .
ولم نقف على دليل للأولين من كتاب ولا سنّة مصرّح بها ، وظاهر القرآن يشهد بالمساواة (٥) ورواية معاوية بن وهب عن الصادق علیهالسلام حيث قال : « اذا قصرت افطرت ، واذا افطرت قصرت » (٦) . ومن ثم جنح الفاضلان الىٰ التقصير فيهما (٧) .
ونقل عن ابن بابويه في المعتبر : انه لو مال الىٰ الصيد حال سفره ، أتمّ في حال ميله ، فاذا عاد الىٰ طريقه قصر .
قال المحقق : وهو حسن (٨) .
والظاهر أنّه أراد به إذا كان السفر معصية ، بناءً علىٰ أصله من عدم تأثير صيد التجارة في ذلك ، وتبعه ولده في كتابه الكبير ، والشيخ ، قاله في
__________________
(١) راجع : النهاية : ١٢٢ ، المهذب ١ : ١٠٦ .
(٢) السرائر : ٧٤ .
(٣) المبسوط ١ : ١٣٦ .
(٤) جمل العلم والعمل ٣ : ٤٧ ، المراسم : ٧٤ ، مختلف الشيعة : ١٦١ .
(٥) سورة البقرة : ١٨٤ ـ ١٨٥ ، سورة النساء : ١٠١ .
(٦) الفقيه ١ : ٢٨٠ ح ١٢٧٠ ، التهذيب ٣ : ٢٢ ح ٥٥١ .
(٧) المعتبر ٢ : ٤٧١ ، نهاية الاحكام ٢ : ١٨٢ .
(٨) المعتبر ١ : ٤٧٢ .