حالها في أول الوقت (١) واختاره ابن إدريس (٢) ، ويظهر من الشيخ في التهذيب (٣) .
وفي المبسوط : يقضي من خرج من وطنه وفاتته في سفره تماما ، ولو صلاها اداء كانت قصراً (٤) ورواه زرارة عن الباقر علیهالسلام في القادم من السفر الى بلده ثم تفوته الصلاة بعد وجوبها عليه في السفر (٥) .
وحمله في المعتبر علىٰ من دخل ولم يبق من الوقت ما يسع أربعاً ، واختار قضاؤها تماماً ، لرواية زرارة عنه علیهالسلام : « يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر ادّاها في الحضر مثلها ، وان كانت صلاة الحضر فليقضها صلاة الحضر » ، ولانّ الاستقرار في الذمة لا يتحقق الا عند الفوات ، فتعيّن الحال الذي حصل فيه الفوات (٦) .
وقال الفاضل : الاداء والقضاء تمام في الموضعين (٧) .
ولا اشكال في قضاء نافلتي الظهرين لو سافر بعد دخول الوقت .
ولا بد في أصل المسألة من مضي زمان يسع الطهارة والصلاة ، فلو وسع إحداهما خاصة فهي محل الخلاف ، بخلاف الاُخرىٰ فانها تتعين بحال الاداء قطعاً .
__________________
(١) حكاه عنهما المحقق في المعتبر ٢ : ٤٨ .
(٢) السرائر : ٧٤ .
(٣) التهذيب ٣ : ١٦٣ .
(٤) المبسوط ١ : ١٤٠ .
(٥) التهذيب ٣ : ١٦٢ ح ٣٥١ .
(٦) المعتبر ٢ : ٤٨٠ . ورواية زرارة في الكافي ٣ : ٣٤٥ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ١٦٢ ح ٣٥٠ .
(٧) نهاية الاحكام ٢ : ١٦٣ ، ١٦٤ .