بالجماعة ، فانما يأكل الذئب القاصية » (١) .
واستدل المحاملي ـ من الشافعية ـ بهذا الحديث علىٰ وجوب الجماعة علىٰ الكفاية ، وانه ظاهر مذهبهم (٢) .
وهو معارض بما رووه عن النبي صلىاللهعليهوآله : « صلاة الرجل مع الواحد افضل من صلاته وحده ، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع واحد ، وحيثما كثرت الجماعة فهو أفضل » (٣) .
ولا يحسن ان يقال الاتيان بالواجب أفضل من تركه . وتفضيله أحد الفعلين علىٰ الآخر يشعر بتجويزهما جميعاً ، والفرضية تنافي ذلك . فيحمل الحديث علىٰ التغليظ في تركهم الجماعة ، أو يكون التوعد علىٰ ترك ذلك دائماً بحيث يؤذن بالاستخفاف بالسنة . علىٰ انه ليس بصريح في الجماعة ، لان اقامة الصلاة يصدق علىٰ فعلها مطلقاً ، مع انّ الخبر ليس من الصحاح .
وروينا عن زرارة والفضيل ، قلنا له : الصلوات في جماعة أفريضة هي ؟ فقال : « الصلوات فريضة ، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ، ولكنها سنّة ، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين ، من غير علة ، فلا صلاة له » (٤) .
وبهذين يحتج علىٰ من أوجبها علىٰ الاعيان ، كالاوزاعي ، وابي ثور ،
__________________
(١) سنن أبي داود ١ : ١٥٠ ح ٥٤٧ ، سنن النسائي ٢ : ١٠٦ ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٣ : ٢٦٧ ، المستدرك علىٰ الصحيحين ١ : ٢١١ .
(٢) فتح العزيز ٤ : ٢٨٥ .
(٣) مسند أحمد ٥ : ١٤٠ ، سنن ابي داود ١ : ١٥٢ ح ٥٥٤ ، سنن النسائي ٢ : ١٠٥ ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٣ : ٢٤٩ ح ٢٠٥٤ ، المستدرك علىٰ الصحيحين ١ : ٢٤٨ ، السنن الكبرىٰ ٣ : ٦١ ، وفي الجميع : « ازكىٰ » بدل « أفضل » في الموصفين ، راجع تلخيص الحبير ٤ : ٢٨٤ .
(٤) الكافي ٣ : ٣٧٢ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٤ ح ٨٣ .