وأحمد ، وداود ، وابن المنذر (١) .
قالوا : روىٰ ابن عباس أنّ النبي صلىاللهعليهوآله قال : « من سمع النداء فلم يأته ، فلا صلاة له إلّا من عذر » (٢) وقد روينا نحن مثل ذلك (٣) .
وروينا عن الصادق علیهالسلام : « أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة ، ولا غيبة إلّا لمن صلّىٰ في بيته ورغب عن جماعتنا . ومن رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالته ووجب هجرانه ، وإن رفع إلىٰ إمام المسلمين أنذره وحذّره ، ومن لزم جماعة المسلمين حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته » (٤) .
وهو محمول علىٰ التأكيد ونفي الكمال ، أو علىٰ الاستهانة بصلاة الجماعة . قال الفاضل : أو علىٰ الجماعة الواجبة (٥) وهي في الجمعة والعيدين مع الشرائط .
والاجماع علىٰ أنّ الجماعة أفضل من الفرادىٰ .
ويستحب المحافظة علىٰ ادراك صلاة الامام من أولها ، ففي الخبر عن النبي صلىاللهعليهوآله : « من صلّىٰ أربعين يوماً في جماعة ، يدرك التكبيرة الاُولىٰ ، كتب له براءتان : براءة من النار ، وبراءة من النفاق » (٦) .
__________________
(١) المجموع ٤ : ١٨٩ ، المغني ٢ : ١٥٥ .
(٢) سنن ابن ماجة ١ : ٢٦٠ ح ٧٩٣ ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٣ : ٢٥٣ ، المستدرك علىٰ الصحيحين ١ : ٢٤٥ ، السنن الكبرىٰ ٣ : ٥٧ .
(٣) الكافي ٣ : ٣٧٢ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٤ ح ٨٤ .
(٤) التهذيب ٦ : ٢٤١ ح ٥٩٦ ، الاستبصار ٢ : ١٢ ح ٣٣ .
(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ١٧٠ ، منتهىٰ المطلب ١ : ٢٦٣ .
(٦) الجامع الصحيح ٢ : ٧ ح ٢٤١ ، العلل المتناهية ١ : ٤٣٢ ح ٧٣٥ .