وسادستها : ان تقتدي النساء بالمرأة ، فيقمن صفاً . ولو احتيج الىٰ صفوف فعل ، وتقف التي تؤم بهنّ وسط الصف الاول غير بارزة . وروىٰ عبد الله بن بكير مرسلاً عن الصادق علیهالسلام في الرجل يؤمّ بالمرأة ، قال : « نعم ، تكون خلفه » ، وفي المرأة تؤمّ النساء ، قال : « نعم ، تقوم وسطاً بينهنّ ولا تتقدّمهن » (١) .
وسابعتها : ان يقتدي الصبيان بالصبي ، وحكمهم حكم الرجال في جميع ما ذُكر .
وثامنتها : ان يقتدي اصناف بالرجل ـ كالاحرار ، والعبيد ، والرجال ، والنساء ، والخناثىٰ ، والصبيان ـ فيقف الاحرار من كل صنف امام العبيد من ذلك الصنف ، والرجال أمام الصبيان ، والصبيان أمام الخناثىٰ ، والخناثىٰ أمام النساء .
وقال ابن الجنيد ـ رحمهالله ـ : يقوم الرجال أولاً ، ثم الخصيان ، ثم الخناثىٰ ، ثم الصبيان ثم النساء ، ثم الصبيات . ويقدم الاحرار علىٰ العبيد والاماء ، والاشراف علىٰ غيرهم ، والعلماء من الاشراف علىٰ من لا علم له . والأحق بقرب الامام من يصلح للنيابة عند احتياج الامام اليها .
فالخلاف بينه وبين الشيخ في تقديم الصبيان علىٰ الخناثىٰ (٢) ، فالشيخ نظر الىٰ تحقق الذكورية في الصبيان ، ونظر ابن الجنيد الىٰ تحقق الوجوب في الخناثىٰ دون الصبيان ، وهو حسن ، واختاره ابن ادريس والفاضل (٣) .
والافضل وقوف الامام في وسط الصف .
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣١ ح ١١٢ ، الاستبصار ١ : ٤٣٦ ح ١٦٤٥ .
(٢) المبسوط ١ : ١٥٥ .
(٣) السرائر : ٦٠ ، مختلف الشيعة : ١٥٨ .