خلفه ، جهرية أو اخفاتية ، بل تسبح مع نفسك وتحمد الله . وان كانت جهرية فانصت للقراءة ، فإن خفىٰ عليك قراءة الامام قرأت لنفسك ، وان سمعت مثل الهمهمة من قراءة الامام جاز لك إلّا تقرأ وأنت مخيّر في القراءة . ويستحب ان تقرأ الحمد وحدها فيما لا يجهر الامام بالقراءة فيها ، وان لم تقرأها فليس عليك شيء (١) . وكذا في المبسوط معبراً بعبارة ، وقال في آخرها : لانّ قراءة الامام مجزئة عنه (٢) .
وقال ابن البراج : ومتىٰ أمّ من يصح تقدمه بغيره في صلاة جهر وقرأ ، فلا يقرأ الماموم بل يسمع قراءته ، وان كان لا يسمع قراءته كان مخيّراً بين القراءة وتركها ، وان كانت صلاة اخفات استحب للمأموم ان يقرأ فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز ان يسبح الله ويحمده (٣) .
وقال ابو الصلاح : ولا يقرأ خلفه في الاوليين من كل صلاة ولا في الغداة ، الا ان يكون بحيث لا يسمع قراءته ولا صوته فيما يجهر فيه فيقرأ .
وهو في الاخيرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بالخيار بين قراءة الحمد والتسبيح ، والقراءة افضل (٤) .
وقال ابن حمزة ـ في الواسطة ـ : فالواجب أربعة اشياء : متابعة الامام في أفعال الصلاة ، والانصات لقراءته ، ونية الاقتداء ، والوقوف خلفه أو عن أحد جانبيه . واذا اقتدىٰ بالامام لم يقرأ في الاوليين ، فان جهر الامام وسمع أنصت ، وان خفي عليه قرأ ، وان سمع مثل الهمهمة فهو مخيّر . [ و ] إن
__________________
(١) النهاية : ١١٣ .
(٢) المبسوط ١ : ١٥٨ .
(٣) المهذب ١ : ٧٩ .
(٤) الكافي في الفقه : ١٤٤ .