خافت الامام سبّح في نفسه . وفي الاخيرتين : ان قرأ كان افضل ، وان لم يقرأ جاز ، وإن سبح كان افضل من السكوت (١) .
وقال سلار ـ في قسم المندوب ـ : ولا يقرأ المأموم خلف الامام . وروي ان ترك القراءة في صلاة الجهر خلف الامام واجب . والأثبت الاول (٢) .
وقال ابن زهرة ـ رحمهالله ـ : ويلزم المؤتم ان يقتدي بالامام عزماً وفعلاً ، فلا يقرأ في الأوليين من كل صلاة ولا في الغداة ، الا ان تكون صلاة جهر وهو لا يسمع قراءة الامام . فاما الاخريان وثالثة المغرب فحكمه فيها حكم المنفرد (٣) .
وهذه العبارة ، وعبارة ابي الصلاح ، تعطي ، وجوب القراءة أو التسبيح علىٰ المؤتم في الاخيرتين ، وكانهما أخذاه عن كلام المرتضىٰ .
وقال ابن ادريس : اختلفت الرواية في القراءة خلف الامام الموثوق به ، فروي انّه لا قراءة علىٰ المأموم في جميع الركعات والصلوات ، سواء كانت جهرية أو اخفاتية في اظهر الروايات ، والذي يقتضيه اُصول المذهب انّ الامام ضامن للقراءة بلا خلاف . ورُوي انّه لا قراءة علىٰ المأموم في الاوليين في جميع الصلوات الجهرية والاخفاتية ، إلّا أن [ تكون ] صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الامام فيقرأ لنفسه . ورُوي انه ينصب فيما جهر فيه الامام بالقراءة ولا يقرأ هو شيئا ، وتلزمه القراءة فيما خافت ؛ وروي انه بالخيار فيما خافت فيه الامام . فاما الركعتان الاخيرتان فقد روي انه لا قراءة
__________________
(١) كتاب الواسطة لم يطبع ، وتجد بعض هذا المعنىٰ في الوسيلة : ١٠٦ .
(٢) المراسم : ٨٧ .
(٣) الغنية : ٤٩٨ .