فيهما ولا تسبيح . وروي انه يقرأ فيهما أو يسبّح . والأول اظهر لما قدمناه (١) .
وقال الشيخ نجم الدين بن سعيد : وتكره القراءة خلف الامام في الاخفاتية علىٰ الاشهر ، وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة ، ولو لم يسمع قرأ .
وقال : تسقط القراءة عن المأموم ، وعليه اتفاق العلماء .
وقال الشيخان : لا يجوز ان يقرأ المأموم في الجهرية اذا سمع قراءة الامام ولو همهمة . ولعله استناداً الىٰ رواية يونس عن أبي عبد الله علیهالسلام ، قال : « من رضيت قراءته فلا تقرأ خلفه » (٢) . وفي رواية الحلبي عنه علیهالسلام : « اذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه ، ( سمعت قراءته ) ، أو لم تسمع ، الا ان تكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع قرائته » (٣) . والاولىٰ ان يكون النهي علىٰ الكراهة ، لرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله علیهالسلام ، قال : « انما أمرنا بالجهر لينصت من خلفه ، فان سمعت فأنصت ، وان لم تسمع فاقرأ » والتعليل بالانصات يؤذن بالاستحباب (٤) .
ثم قال : اذا لم تسمع في الجهرية ولا همهمة فالقراءة أفضل ، وبه
__________________
(١) السرائر : ٦١ .
(٢) التهذيب ٣ : ٣٣ ح ١١٨ وفيه « به » بدل « قراءته » ، والكلمتان ليستا في الاستبصار ١ : ٤٢٨ ح ١٦٥٣ .
(٣) الكافي ٣ : ٣٧٧ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٢٥٥ ح ١١٥٦ ، التهذيب ٣ : ٣٢ ح ١١٥ ، الاستبصار ١ : ٤٢٨ ح ١٦٥٠ وفي م ، ط : « سمع قراءة » بدل « سمعت قراءته » .
(٤) الكافي ٣ : ٣٧٧ ح ١ ، علل الشرائع : ٣٢٥ ، التهذيب ٣ : ٣٢ ح ١١٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٧ ح ١٦٤٩ .