______________________________________________________
أما استحباب العمامة للميت ، فقال في المعتبر : إنه متفق عليه بين الأصحاب (١). وهو مروي في عدة أخبار كحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « وعممه بعد بعمامة ، وليس تعدّ العمامة من الكفن ، إنّما يعدّ ما يلفّ به الجسد » (٢).
وصحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : العمامة للميت من الكفن هي؟ قال : « لا ، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب » ثم قال : « والعمامة سنة » وقال : « أمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالعمامة ، وعمم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٣).
وأما استحباب التحنيك ، فيدل عليه ما رواه ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في العمامة للميت ، قال : « حنّكه » (٤).
وأما استحباب إخراج طرفي العمامة من تحت الحنك وإلقائهما على صدره ، فمستنده رواية يونس عنهم عليهمالسلام ، قال : « ثم يعمم ويؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير ، ثم يلقى فضل الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، ويمد على صدره » (٥).
وقد ورد في ذلك كيفيات أخر : ففي رواية معاوية بن وهب ، عن الصادق عليهالسلام : « وعمامة يعتم بها ، ويلقى فضلها على وجهه » (٦).
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ٢٨٣ ).
(٢) الكافي ( ٣ : ١٤٤ ـ ٧ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٩٣ ـ ٨٥٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٢٨ ) أبواب التكفين ب (٢) ح (١٠) ، بتفاوت يسير.
(٣) التهذيب ( ١ : ٢٩٢ ـ ٨٥٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٢٦ ) أبواب التكفين ب (٢) ح (١).
(٤) الكافي ( ٣ : ١٤٥ ـ ١٠ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٠٨ ـ ٨٩٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٤٤ ) أبواب التكفين ب (١٤) ح (٢).
(٥) الكافي ( ٣ : ١٤٣ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٠٦ ـ ٨٨٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٤٤ ) أبواب التكفين ب (١٤) ح (٣).
(٦) الكافي ( ٣ : ١٤٥ ـ ١١ ) ( بتفاوت يسير ) ، التهذيب ( ١ : ٣١٠ ـ ٩٠٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٧٢٨ ) أبواب التكفين ب (٢) ح (١٣).