______________________________________________________
« السنة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقك الأيمن فتلزم الأيسر بكفك (١) الأيمن ، ثم تمر عليه إلى الجانب الآخر وتدور من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير ، ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك » (٢) وبهذه الرواية أخذ الشيخ في الخلاف (٣).
وقال الشهيد في الذكرى : ويمكن حمله على التربيع المشهور ، لأن الشيخ ادّعى عليه الإجماع فكيف يخالف دعواه ، ولأنه قال في الخلاف : يدور دور الرحى كما في الرواية ، وهو لا يتصور إلاّ على البدأة بمقدم السرير الأيمن والختم بمقدم الأيسر ، والإضافة هنا قد تتعاكس (٤). هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وما ذكره من الجمع بين الكلامين مشكل جدّا.
والروايات كلّها قاصرة من حيث السند ، مع أن ابن بابويه روى في الصحيح عن الحسين بن سعيد : أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام يسأله عن سرير الميت يحمل ، إله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربع؟ أو ما خفّ على الرجل يحمل من أيّ الجوانب شاء؟ فكتب : « من أيّها شاء » (٥).
وروى جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « السنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع ، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع » (٦).
__________________
(١) في « م » والكافي : بكتفك.
(٢) الكافي ( ٣ : ١٦٨ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٥٣ ـ ١٤٧٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢١٦ ـ ٧٦٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٣٠ ) أبواب الدفن ب (٨) ح (٤).
(٣) الخلاف ( ١ : ٢٩٢ ).
(٤) الذكرى : (٥١).
(٥) الفقيه ( ١ : ١٠٠ ـ ٤٦٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٥٣ ـ ١٤٧٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢١٦ ـ ٧٦٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٢٩ ) أبواب الدفن ب (٨) ح (١).
(٦) الكافي ( ٣ : ١٦٨ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٥٣ ـ ١٤٧٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢١٦ ـ ٧٦٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ٨٢٨ ) أبواب الدفن ب (٧) ح (٢).