وليلة النصف ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين.
______________________________________________________
قوله : وليلة النصف.
استحباب الغسل في هذه الليلة مذهب الثلاثة (١) وأتباعهم (٢) ، ولم أقف فيه على نص ، قال في المعتبر : ولعلّه لشرف تلك الليلة فاقترانها بالطهر حسن (٣). وقيل باستحباب الغسل في فرادى شهر رمضان مطلقا (٤).
قوله : وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين. المستند في ذلك روايات كثيرة ، منها : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان ، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السّنة ، وليلة إحدى وعشرين ، وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء ، وفيها رفع عيسى بن مريم ، وقبض موسى عليهالسلام ، وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر ، ويوم العيدين » (٥) الحديث.
وروى محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما عليهماالسلام أنّه قال : « يغتسل في ثلاث ليال من شهر رمضان : في تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين » وقال : « الغسل أوّل الليل وهو يجزي إلى آخره » (٦).
وروى زرارة وفضيل في الصحيح ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « الغسل في
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٥٠ ، ونقله عن السيد المرتضى في المعتبر ١ : ٣٥٥ ، والشيخ في الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٨.
(٢) كالقاضي ابن البراج في المهذب ١ : ٣٣ ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٣٥ ، وسلار في المراسم : ٥٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : (٥٤).
(٣) المعتبر ١ : ٣٥٥.
(٤) كما في الذكرى : ٢٤.
(٥) التهذيب ١ : ١١٤ ـ ٣٠٢ ، الوسائل ٢ : ٩٣٩ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١١.
(٦) الكافي ٤ : ١٥٤ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ١٠٠ ـ ٤٤٦ ، الوسائل ٢ : ٩٤٢ أبواب الأغسال المسنونة ب ٤ ح ١.