______________________________________________________
لنا : إنه صلى صلاة مأمورا بها ، والأمر يقتضي الإجزاء ، وإنّ القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة ولا دلالة ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصلّ ، فإذا وجد ماءا فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى » (١).
وفي الحسن عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضأ لما يستقبل » (٢).
الثانية : لو تيمم وصلى مع سعة الوقت ثم وجد الماء في الوقت ، فإن قلنا باختصاص التيمم بآخر الوقت بطلت صلاته مطلقا ، وإن قلنا بجوازه مع السعة فالأصح عدم الإعادة ، وهو خيرة المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر (٣) ، والشهيد في الذكرى (٤). ونقل عن ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ـ رحمهما الله ـ القول بوجوب الإعادة (٥) ، وهو ضعيف.
لنا : إنّه صلى بتيمم مشروع صلاة مأمورا بها فتكون مجزية ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : فإن أصاب الماء وقد صلى
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ١٩٣ ـ ٥٥٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٥٩ ـ ٥٤٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٨٣ ) أبواب التيمم ب (١٤) ح (٧).
(٢) الكافي ( ٣ : ٦٣ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ١٩٤ ـ ٥٦٠ ) بتفاوت يسير ، الإستبصار ( ١ : ١٥٩ ـ ٥٤٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٦٣ ) أبواب التيمم ب (١) ح (١).
(٣) المعتبر ( ١ : ٣٩٦ ).
(٤) الذكرى : (١١٠).
(٥) نقله عن ابن الجنيد في الذكرى : (١١٠) ، وعن ابن أبي عقيل في المختلف : (٥٤).