وفيمن منعه زحام الجمعة عن الخروج مثل ذلك.
______________________________________________________
أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل ، قال : « يتيمم ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة » (١). وهي مع ضعف سندها بالإرسال لا تدل على ما اعتبره من القيد ، أعني كون الجنابة وقعت عمدا.
ويمكن أن يستدل له أيضا بما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن سنان : إنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل ، فقال : « يتيمم ويصلي ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة » (٢).وهي لا تدل على ما اعتبره من القيد أيضا. والأجود حملها على الاستحباب ، لأن مثل هذا المجاز أولى من التخصيص ، وإن كان القول بالوجوب لا يخلو من رجحان.
فرع : من عدم الماء مطلقا أو تعذر عليه استعماله يجوز له الجماع ، لعدم وجوب الطهارة المائية عليه. ولو كان معه ما يكفيه للوضوء فكذلك قبل دخول الوقت ، أما بعده فجزم العلامة ـ رحمه الله تعالى ـ في المنتهى بتحريمه ، لأنه يفوت الواجب وهو الصلاة بالمائية (٣). ويشكل بأن مقتضى العمومات جواز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت ، ومتى جاز التأخير أمكن القول بعدم وجوب الصلاة بالمائية إلاّ مع التمكن منها في جميع الوقت.
قوله : وفيمن منعه زحام الجمعة عن الخروج مثل ذلك.
القول للشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ في النهاية والمبسوط (٤) ، وابن الجنيد (٥). وربما
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ١٩٦ ـ ٥٦٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٦١ ـ ٥٥٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٨٦ ) أبواب التيمم ب (١٦) ح (١).
(٢) الفقيه ( ١ : ٦٠ ـ ٢٢٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٨٦ ) أبواب التيمم ب (١٦) ح (١).
(٣) المنتهى ( ١ : ١٥٣ ).
(٤) النهاية : (٤٧) ، والمبسوط ( ١ : ٣١ ).
(٥) نقله عنه في المختلف : (٥٢).