______________________________________________________
وثالثتها : أن يجده في أثناء الصلاة. وقد اختلف فيه كلام الأصحاب ، فقال الشيخ ـ رحمهالله ـ في المبسوط والخلاف : يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام (١). وهو اختيار المرتضى في مسائل الخلاف (٢) ، وابن إدريس ـ رحمهالله ـ (٣) ، للأصل ، ولما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، قال : حدثني محمد بن سماعة ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ، ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال : « يمضي في الصلاة ، واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلاّ في آخر الوقت » (٤).
وقال الشيخ في النهاية : يرجع ما لم يركع (٥). وهو اختيار ابن أبي عقيل (٦) ، وأبي جعفر ابن بابويه (٧) ، والمرتضى في شرح الرسالة (٨). لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ، قلت : فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟ قال : « فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته ، فإنّ التيمم أحد الطهورين » (٩).
وعن عبد الله بن عاصم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل لا يجد
__________________
(١) المبسوط ( ١ : ٣٣ ) ، والخلاف ( ١ : ٣٣ ).
(٢) نقله عنه في السرائر : (٢٧) ، والمعتبر ( ١ : ٤٠٠ ).
(٣) السرائر : (٢٧).
(٤) التهذيب ( ١ : ٢٠٣ ـ ٥٩٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٦٦ ـ ٥٧٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٩٢ ) أبواب التيمم ب (٢١) ح (٣).
(٥) النهاية : (٤٨).
(٦) نقله عنه في المختلف : (٥١).
(٧) المقنع : (٩).
(٨) نقله عنه في المعتبر ( ١ : ٤٠٠ ) ، والذكرى : (١١٠).
(٩) التهذيب ( ١ : ٢٠٠ ـ ٥٨٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٩١ ) أبواب التيمم ب (٢١) ح (١).