______________________________________________________
يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء » (١).
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : ذكر المني فشدده وجعله أشدّ من البول ، ثم قال : « إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صلّيت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول » (٢).
ورواية ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن المني يصيب الثوب ، قال : « إن عرفت مكانه فاغسله ، فإن خفي عليك مكانه فاغسله كلّه » (٣) لكن ليس في هذه الروايات ولا غيرها ممّا وقفت عليه دلالة على ما ذكره الأصحاب من التعميم ، وإنما الموجود فيها إطلاق لفظ المني ، والمتبادر منه أنّه مني الإنسان ، إلاّ أنّ الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، مدّعى عليه الإجماع ، فلا مجال للتوقف.
ولا يلحق به المذي : وهو الذي يخرج عقيب الملاعبة والملامسة ، والودي بالدال المهملة : وهو الذي يخرج عقيب البول ، بل هما طاهران عندنا ، لما رواه حريز في الصحيح ، قال : حدّثني زيد الشحّام وزرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي (٤) فلا تغسله ولا تقطع له
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ٥٤ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٥٢ ـ ٧٢٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢٢ ) أبواب النجاسات ب (١٦) ح (٤).
(٢) الفقيه ( ١ : ١٦١ ـ ٧٥٨ ) بتفاوت يسير ، التهذيب ( ١ : ٢٥٢ ـ ٧٣٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢٢ ) أبواب النجاسات ب (١٦) ح (٢).
(٣) الكافي ( ٣ : ٥٣ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٥١ ـ ٧٢٥ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢٢ ) أبواب النجاسات ب (١٦) ح (٦).
(٤) في « م » والاستبصار : أو وذي.