______________________________________________________
في المسائل الناصرية أنه حكم بطهارتها (١) ، والمعتمد الأوّل.
لنا : قول الصادق عليهالسلام في الكلب : « رجس نجس » (٢) وهو يتناول عظمه وشعره ، لأنهما داخلان في مسمّاه ، وأمر الصادق والكاظم عليهماالسلام بغسل الثوب الملاقي للكلب والخنزير برطوبة (٣) ، فإنه يشمل ما لاقى الشعر وغيره ، بل الغالب تعلّق الإصابة بالشعر.
وما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان الإسكاف ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شعر الخنزير يخرز به ، قال : « لا بأس ، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي » (٤).
أمّا الكافر فلم أقف على نص يقتضي نجاسة ما لا تحله الحياة منه ، فلو قيل بطهارته كان حسنا.
احتج السيد المرتضى على ما نقل عنه : بأنّ ما لا تحلّه الحياة ليس من نجس العين ، لأنه إنما يكون من جملته إذا كان محلا للحياة ، وأنّ ما لا تحلّه الحياة من نجس العين كالمأخوذ من الميتة.
والجواب عن الأول : بالمنع مما ذكره ، فإنّ الأجزاء تتناول ما كان محلا للحياة وغيره. وعن الثاني : بأنه قياس مع الفارق ، فإن المقتضي للتنجيس في الميتة صفة الموت
__________________
(١) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : (١٨٢).
(٢) التهذيب ( ١ : ٢٢٥ ـ ٦٤٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٩ ـ ٤٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠١٤ ) أبواب النجاسات ب (١١) ح (١).
(٣) التهذيب ( ١ : ٢٦١ ـ ٧٥٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٣٤ ) أبواب النجاسات ب (٢٦) ح (٢). التهذيب ( ١ : ٢٧٧ ـ ٨١٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٩٢ ـ ٦٧٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٣٥ ) أبواب النجاسات ب (٢٦) ح (٧).
(٤) التهذيب ( ٩ : ٨٥ ـ ٣٥٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠١٧ ) أبواب النجاسات ب (١٣) ح (٣).