______________________________________________________
الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته ، لأن الثوب خلاف الجسد » (١) وهي مع تطرق الضعف إليها من حيث السند بجهالة الكاتب ، مجملة المتن أيضا ، بل ربما أفادت بظاهرها عدم اعتبار طهارة محالّ الوضوء ، وهو مشكل ، إلا أن يحمل قوله : « فإن تحققت ذلك » على أنّ المراد : فإن تحققت وصول البول إلى بدنك (٢) على وجه لا يكون في أعضاء الوضوء وقوله : « لأن الثوب خلاف الجسد » يمكن أن يكون المراد به أنّ نجاسة الثوب العينية خلاف نجاسة البدن الحكمية.
والأظهر عدم وجوب الإعادة لصحة مستنده ، ومطابقته لمقتضى الأصل والعمومات ، وحمل ما تضمن الأمر بالإعادة على الاستحباب.
الثالثة : أن يكون جاهلا بالنجاسة ولم يعلم حتى فرغ من صلاته ، وقد اختلف الأصحاب في حكمه أيضا ، فقال الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ في موضع من النهاية (٣) ، والمفيد (٤) ، والمرتضى (٥) ، وابن إدريس (٦) : إنه لا إعادة عليه مطلقا. وقال في المبسوط : يعيد في الوقت لا في خارجه (٧) ، واختاره في باب المياه من النهاية أيضا (٨) ، وظاهرهم الاتفاق على عدم وجوب القضاء لو لم يعلم حتى خرج الوقت ، ونقل عليه ابن فهد ـ رحمهالله ـ في المهذب الإجماع صريحا (٩) ، وربما ظهر من عبارة المنتهى تحقق الخلاف
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ٤٢٦ ـ ١٣٥٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٨٤ ـ ٦٤٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٦٣ ) أبواب النجاسات ب (٤٢) ح (١).
(٢) في « م » و « ق » : يديك.
(٣) النهاية : (٥٢).
(٤) نقله عنهما في المعتبر ( ١ : ٤٤٢ ).
(٥) نقله عنهما في المعتبر ( ١ : ٤٤٢ ).
(٦) السرائر : (٣٧).
(٧) المبسوط ( ١ : ٣٨ ).
(٨) النهاية : (٨).
(٩) المهذب البارع ( ١ : ٢٤٧ ).