______________________________________________________
فيه أيضا (١). والمعتمد عدم وجوب الإعادة مطلقا.
لنا : إنه صلى صلاة مأمورا بها شرعا فكانت مسقطة للفرض ، لأن الأمر يقتضي الإجزاء ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب ، أيعيد صلاته؟ قال : « إن كان لم يعلم فلا يعيد » (٢).
وعن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام : في الدم الزائد على قدر الدرهم ، قال : « وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة » (٣).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول ، ثم قال : « إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذلك البول » (٤).
قال الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى بعد نقل هذه الرواية : ولو قيل : لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة ويعيد غيره أمكن ، لهذا الخبر ، ولقول الصادق عليهالسلام في المني تغسله الجارية ثم يوجد : « أعد صلاتك ، أما إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء » إن لم يكن إحداث قول ثالث (٥).
__________________
(١) المنتهى ( ١ : ١٨٣ ). حيث قال : وبه قال أكثر علمائنا.
(٢) التهذيب ( ٢ : ٣٥٩ ـ ١٤٨٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٨٠ ـ ٦٣٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٦٠ ) أبواب النجاسات ب (٤٠) ح (٥).
(٣) التهذيب ( ١ : ٢٥٥ ـ ٧٣٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٧٥ ـ ٦١٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢٦ ) أبواب النجاسات ب (٢٠) ح (٢).
(٤) الفقيه ( ١ : ١٦١ ـ ٧٥٨ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٥٢ ـ ٧٣٠ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٢٢ ) أبواب النجاسات ب (١٦) ح (٢).
(٥) الذكرى : (١٧).