______________________________________________________
بل ذلك مختص بالموضع الذي يقتصر فيه على الوضوء (١).
ويدل على الاجتزاء بالأغسال هنا مضافا إلى العمومات الدالة على ذلك ظاهر قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : « فإن جاز الدم الكرسف تعصّبت واغتسلت ثم صلّت الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل » (٢). وفي صحيحة ابن سنان : « تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي. » (٣).
ولم أقف لمن أوجب الوضوء هنا على حجة سوى عموم قوله عليهالسلام : « في كل غسل وضوء الا غسل الجنابة » (٤) وقد تقدم الكلام عليه متنا وسندا (٥).
وينبغي التنبيه لأمور :
الأول : اعتبار الجمع بين الصلاتين إنما هو ليحصل الاكتفاء بغسل واحد ، فلو أفردت كل صلاة بغسل جاز قطعا ، وجزم في المنتهى باستحبابه (٦).
الثاني : اشترط جماعة من الأصحاب في صحة صلاتها معاقبتها للغسل ، وهو حسن. ولا يقدح في ذلك الاشتغال بنحو الاستقبال والأذان والإقامة من مقدمات الصلاة.
وفي اعتبار معاقبة الصلاة للوضوء قولان ، أحدهما : نعم ، لاستمرار الحدث (٧).
__________________
(١) المعتبر ( ١ : ٢٤٧ ).
(٢) الكافي ( ٣ : ٩٩ ـ ٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٠٥ ) أبواب الاستحاضة ب (١) ح (٥).
(٣) الكافي ( ٣ : ٩٠ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ١٧١ ـ ٤٨٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٠٥ ) أبواب الاستحاضة ب (١) ح (٤).
(٤) التهذيب ( ١ : ١٤٣ ـ ٤٠٣ ) ، ( ٣٠٣ ـ ٨٨١ ) ، الوسائل ( ١ : ٥١٦ ) أبواب الجنابة ب (٣٥) ح (٢).
(٥) في ج ١ ص (٣٥٨).
(٦) منتهى المطلب ( ١ : ١٢٢ ).
(٧) كما في السرائر : (٣٠) ، والمبسوط ( ١ : ٦٨ ).